Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969

Court
تمييز مدني
Number
36/1969
Date
19/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مدى تطبيق مرور الزمن الثنائي على اعمال المقاولة واعمال المهندسين والخبراء والمساحين.

-

بما انه لا يمكن المحاججة في صحة ما

ذهب اليه القرار المميز عند استبعاده مرور الزمن الثنائي اذ ان احكام

المادة 352 فقرة 4 تشمل التقويمات devis التي يقوم بها البناؤون

architectes والمهندسون ingenieurs كما انها تشمل اعمال الخبراء

والمساحين operations experts geometres وهي لا تمت بصلة الى اعمال

المقاولة كتلك موضوع الدعوى.

وبما ان هذا السبب الذي يكفي لتبرير ما خلص اليه القرار المميز يغني

عن البحث في صحة ما ذهب اليه لجهة اقتصار احكام المادة 352 ق.م.ع

فقرتها 4 على دعاوى الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص الاعتبارية' ويجعل

هذا السبب مردودا.

- مفعول الموافقة على كشف الحساب الجاري كدليل على الدين

-

بما انه من الرجوع الى مندرجات القرار المميز يتبين انه من اجل

اقراره حق شركة سابا للتجارة والتعهدات بما يجاوز قيمة العقد الاساسية

المذكورة في هذا السبب ' استند الى انها ارسلت الى شركة ماليفر

كربوريشن كشفا موضوعه المبلغ المتجاوز للقيمة المذكورة' وانه عندما

طالبت شركة سابا بقيمة هذا الكشف اجابتها شركة ماليفر بانها ستقيد لها

هذا المبلغ في الحساب الجاري الامر الذي استخلصت منه محكمة الاستئناف

ان شركة ماليفر كانت مدينة فعلا لشركة سابا بالمبلغ المعني مما يكفي

لجعل القرار المميز متوافقا مع احكام المادة 4 ق.م.م دون ان يكون ثمة

حاجة له ان يبين بالاضافة' الامور التي حملت شركة ماليفر على الاتخاذ

من الكشف المرسل اليها من جانب شركة سابا موقفا فسره قضاة الاساس '

وعن حق' انه دليل على انشغال ذمتها به.