Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985

Court
تمييز مدني
Number
2/1985
Date
14/02/1985
President
امين نصار
Members
النقيب، فياض، ريدان، بريدي
Source
Lebanese University

- وصف الدعوى بالايجار لا الاستثمار وقابلية الدعوى للتمييز

-

وحيث انه ليس في عقد 12 اذار 1947 ما ينطوي

على ان من نظمه قصد به عقد استثمار يقع على مؤسسة تجارية قائمة

بعناصرها, فكان عقد الايجار الذي وصف خاضعا للتحديد القانوني عملا

بالقوانين الاستثنائية

وحيث انه لو شاء طرفاه ان يجعلاه عقد استثمار لكانا قد صاغاه بالصورة

التي تعبر عند الاستثمار اذ ان لعقد الاستثمار مقوماته التي خلا منها

العقد موضوع البحث

وحيث ان محكمة الاستئناف التي وصفت هذا العقد بانه عقد ايجار وليس عقد

استثمار تكون قد اصابت فيما خلصت اليه واستندت عليه من تعليل قادها

الى هذا الوصف بصرف النظر عما يترتب من وصف العقد بالاستثمار من آثار

وحيث انه بالنسبة الى عقد 29 آب 1949 المتذرع به من الجهة المدعية فانه

يتضح من مراجعته انه لا يتضمن تغييرا في وصف عقد 12 اذار 1947 او تحويلا

له الى عقد استثمار

وحيث انه بانضمام الفريق الاول في عقد 29 آب 1949 الى الفريق الاول في

عقد 12 اذار 1947 اصبح الفريق المؤجر مؤلفا من مالكي 1943 سهما و719

جزءا من السهم وهذه الاسهم تزيد عن ثلاثة ارباع الحصص في العقد وهذه

النتيجة لو ضمنتها محكمة الاستئناف في قرارها فكان لما اوضحته سنده في

الدعوى

- صحة الاجارة المعقودة من قبل الاكثرية في العقار المشترك

-

وحيث ان النتيجة الثانية هي ان الاجارة الصادرة عن

اكثرية المالكين الذين تتجاوز حصصهم الثلاثةارباع تبقى من اعمال الادارة

التي عنتها المادة 835 من قانون الموجبات والعقود فتكون هذه الاعمال

قامت بها الاكثرية دون الاقلية ويكون التأجير الذي قررته متناولا حصصها

بفعل ارادتها ممتدا الى حصص الاقلية بحكم القانون, وليس من اللزوم ان

يكون القرار بالتأجير قد خص حصص الاقلية بنص عليها منه, ولم يكن للاقلية

ذاتها ان تعارض في قرار اتخذته الغالبية من اجل ادارة العقار المشترك

وتوفير سبل الانتفاع به عن طريق تأجيره من الغير في حدود الاصول

والقواعد التي تحكم التأجير قانونا وتطبيقا ومثل هذا التأجير الحاصل في

الحدود تلك لا يمس مباشرة الملكية

- وصف الدعوى بالايجار لا الاستثمار وقابلية الدعوى للتمييز

-

وحيث انه ليس ؟؟؟ عقد 12 اذار 1947 لا ينطوي على ان

من نظمه قصد به عقد استثمار يقع على مؤسسة تجارية قائمة ؟؟؟ حرصا' فكان

عقد الايجار الذي وصف خاضعا للتحديد القانوني عملا بالقوانين

الاستثنائية

وحيث انه لو شاء ؟؟؟ ان يجعلاه عقد استثمار لكانا قد صاغاه بالصورة

التي تعبر ؟؟ الاستثمار اذ ان لعقد الاستثمار هو ؟؟؟ التي خلافها العقد

موضوع البحث

وحيث ان محكمة الاستئناف التي وضعت لهذا العقد بانه عقد ايجار وليس

عقد استثمار تكون قد اصابت فيما خلصت اليه واستندت عليه من تعليل

؟؟؟الا هذا الوصف بصرف النظر عما يترتب من وصف العقد بالاستثمار من

آثار

وحيث انه بالنسبة الى عقد 59 آب 1949 المتذرع به من الجهة المدعية

فانه يتضع من مراجعته انه لا يتضمن تغييرا في وصف عقد 12 اذار 1947 او

تحويلا له الا عقد الاستثمار

وحيث انه بانضمام الفريق الاول في عقد 29 آب 1949 الى الفريق الاول في

عقد 12 اذار 1947 اصبح الفريق المؤجر مؤلفا من مالكي 1943 سهما و719

جزءا من السهم وهذه الاسهم تزيد عن ثلاثة ارباع الحصص من العقد وهذه

النتيجة اوضحتها محكمة الاستئناف في قرارها فكان لما اوضحته سنده سنده

في الدعوى

وحيث انه في المرحلة الاستئنافية للدعوى وتبين من الرجوع الى معطياتها

كما عرضها ؟؟؟ في هذه المرحلة وكما استعرفتها محكمة الاستئناف يتضح انه

في ضوء ما تسلل اعلاه من مقدمات ووجهات تبقى الدعوى في وصفها دعوى

؟؟؟؟؟ يكون فيما ركز عليه الطرف المستأنف عليه من اسباب ما يحررها من

هذا الوصف ' وقد كان تركيزه على اسباب بسطها بداية وهي الاسباب التي

تناولها التعليل الذي سبق

وحيث انه في النتيجة تكون الدعوى موضوع البحث دعوى ايجار وليس فيما

عرضته الجهة المميزة في مراحلها مما يستتبع بذاته تغيير صفتها هذه

وحيث انه بالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا في دعوى ايجار باطارها

وتكييفها فلا يقبل الطعن به لدى محكمة التمييز عملا بالمادة 148 من

قانون التنظيم القضائي والمادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9

ايلول 1982 اي قبل صدور القرار فيكون استدعاء النقض الواقع على هذا

القرار مردودا في الشكل

- صحة الاجارة المعقودة من قبل الاكثرية في العقار المشترك

-

وحيث ان النتيجة الثانية هي ان الاجارة الصادرة عن

اكثرية المالكين الذين تتجاوز حصصهم الثلاثة ارباع تبقى لها اعمال

الادارة التي عنتها المادة 835 من قانون الموجبات والعقود تكون هذه

الاعمال التي قامت بها الاكثرية دون الاقلية ويكون التأجير الذي قررته

متناولا حصصها بفعل ارادتها عقدا الى حصص الاقلية بحكم القانون وليس من

اللزوم ان يكون القرار بالتأخير قد حصل حصص الاقلية بنص عليها منه ولم

يكن للاقلية ذاتها ان تعارض في قرار اتخذته الغالبية من اجل ادارة

العقار المشترك وتوفير سبل الانتفاع به عن طريق تأجيره من الغير في حدود

الاصول والقواعد التي تحكم التأجير قانونا وتطبيقا ومثل هذا التأجير الى

حل في الحدود تلك لا يمس مباشرة الملكية