Court of Cassation, civil chamber 14/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1985
- Date
- 14/02/1985
- President
- امين نصار
- Members
- النقيب، فياض، ريدان، بريدي
- Source
- Lebanese University
- وصف الدعوى بالايجار لا الاستثمار وقابلية الدعوى للتمييز
-
وحيث انه ليس في عقد 12 اذار 1947 ما ينطوي
على ان من نظمه قصد به عقد استثمار يقع على مؤسسة تجارية قائمة
بعناصرها, فكان عقد الايجار الذي وصف خاضعا للتحديد القانوني عملا
بالقوانين الاستثنائية
وحيث انه لو شاء طرفاه ان يجعلاه عقد استثمار لكانا قد صاغاه بالصورة
التي تعبر عند الاستثمار اذ ان لعقد الاستثمار مقوماته التي خلا منها
العقد موضوع البحث
وحيث ان محكمة الاستئناف التي وصفت هذا العقد بانه عقد ايجار وليس عقد
استثمار تكون قد اصابت فيما خلصت اليه واستندت عليه من تعليل قادها
الى هذا الوصف بصرف النظر عما يترتب من وصف العقد بالاستثمار من آثار
وحيث انه بالنسبة الى عقد 29 آب 1949 المتذرع به من الجهة المدعية فانه
يتضح من مراجعته انه لا يتضمن تغييرا في وصف عقد 12 اذار 1947 او تحويلا
له الى عقد استثمار
وحيث انه بانضمام الفريق الاول في عقد 29 آب 1949 الى الفريق الاول في
عقد 12 اذار 1947 اصبح الفريق المؤجر مؤلفا من مالكي 1943 سهما و719
جزءا من السهم وهذه الاسهم تزيد عن ثلاثة ارباع الحصص في العقد وهذه
النتيجة لو ضمنتها محكمة الاستئناف في قرارها فكان لما اوضحته سنده في
الدعوى
- صحة الاجارة المعقودة من قبل الاكثرية في العقار المشترك
-
وحيث ان النتيجة الثانية هي ان الاجارة الصادرة عن
اكثرية المالكين الذين تتجاوز حصصهم الثلاثةارباع تبقى من اعمال الادارة
التي عنتها المادة 835 من قانون الموجبات والعقود فتكون هذه الاعمال
قامت بها الاكثرية دون الاقلية ويكون التأجير الذي قررته متناولا حصصها
بفعل ارادتها ممتدا الى حصص الاقلية بحكم القانون, وليس من اللزوم ان
يكون القرار بالتأجير قد خص حصص الاقلية بنص عليها منه, ولم يكن للاقلية
ذاتها ان تعارض في قرار اتخذته الغالبية من اجل ادارة العقار المشترك
وتوفير سبل الانتفاع به عن طريق تأجيره من الغير في حدود الاصول
والقواعد التي تحكم التأجير قانونا وتطبيقا ومثل هذا التأجير الحاصل في
الحدود تلك لا يمس مباشرة الملكية
- وصف الدعوى بالايجار لا الاستثمار وقابلية الدعوى للتمييز
-
وحيث انه ليس ؟؟؟ عقد 12 اذار 1947 لا ينطوي على ان
من نظمه قصد به عقد استثمار يقع على مؤسسة تجارية قائمة ؟؟؟ حرصا' فكان
عقد الايجار الذي وصف خاضعا للتحديد القانوني عملا بالقوانين
الاستثنائية
وحيث انه لو شاء ؟؟؟ ان يجعلاه عقد استثمار لكانا قد صاغاه بالصورة
التي تعبر ؟؟ الاستثمار اذ ان لعقد الاستثمار هو ؟؟؟ التي خلافها العقد
موضوع البحث
وحيث ان محكمة الاستئناف التي وضعت لهذا العقد بانه عقد ايجار وليس
عقد استثمار تكون قد اصابت فيما خلصت اليه واستندت عليه من تعليل
؟؟؟الا هذا الوصف بصرف النظر عما يترتب من وصف العقد بالاستثمار من
آثار
وحيث انه بالنسبة الى عقد 59 آب 1949 المتذرع به من الجهة المدعية
فانه يتضع من مراجعته انه لا يتضمن تغييرا في وصف عقد 12 اذار 1947 او
تحويلا له الا عقد الاستثمار
وحيث انه بانضمام الفريق الاول في عقد 29 آب 1949 الى الفريق الاول في
عقد 12 اذار 1947 اصبح الفريق المؤجر مؤلفا من مالكي 1943 سهما و719
جزءا من السهم وهذه الاسهم تزيد عن ثلاثة ارباع الحصص من العقد وهذه
النتيجة اوضحتها محكمة الاستئناف في قرارها فكان لما اوضحته سنده سنده
في الدعوى
وحيث انه في المرحلة الاستئنافية للدعوى وتبين من الرجوع الى معطياتها
كما عرضها ؟؟؟ في هذه المرحلة وكما استعرفتها محكمة الاستئناف يتضح انه
في ضوء ما تسلل اعلاه من مقدمات ووجهات تبقى الدعوى في وصفها دعوى
؟؟؟؟؟ يكون فيما ركز عليه الطرف المستأنف عليه من اسباب ما يحررها من
هذا الوصف ' وقد كان تركيزه على اسباب بسطها بداية وهي الاسباب التي
تناولها التعليل الذي سبق
وحيث انه في النتيجة تكون الدعوى موضوع البحث دعوى ايجار وليس فيما
عرضته الجهة المميزة في مراحلها مما يستتبع بذاته تغيير صفتها هذه
وحيث انه بالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا في دعوى ايجار باطارها
وتكييفها فلا يقبل الطعن به لدى محكمة التمييز عملا بالمادة 148 من
قانون التنظيم القضائي والمادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9
ايلول 1982 اي قبل صدور القرار فيكون استدعاء النقض الواقع على هذا
القرار مردودا في الشكل
- صحة الاجارة المعقودة من قبل الاكثرية في العقار المشترك
-
وحيث ان النتيجة الثانية هي ان الاجارة الصادرة عن
اكثرية المالكين الذين تتجاوز حصصهم الثلاثة ارباع تبقى لها اعمال
الادارة التي عنتها المادة 835 من قانون الموجبات والعقود تكون هذه
الاعمال التي قامت بها الاكثرية دون الاقلية ويكون التأجير الذي قررته
متناولا حصصها بفعل ارادتها عقدا الى حصص الاقلية بحكم القانون وليس من
اللزوم ان يكون القرار بالتأخير قد حصل حصص الاقلية بنص عليها منه ولم
يكن للاقلية ذاتها ان تعارض في قرار اتخذته الغالبية من اجل ادارة
العقار المشترك وتوفير سبل الانتفاع به عن طريق تأجيره من الغير في حدود
الاصول والقواعد التي تحكم التأجير قانونا وتطبيقا ومثل هذا التأجير الى
حل في الحدود تلك لا يمس مباشرة الملكية