The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 30

المادة 30

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الاخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم المقطوع. تعفى المعاملات من اي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل اجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبابلاغها او الانذارات او العرض والايداع.

المادة 30 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/30/