Court of Cassation, civil chamber 29/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1994
- Date
- 29/03/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في التثبت من اشغال عقار دون مسوغ شرعي
-
بما ان المميز تحت هذا السبب ادلى انه تقدم بالدعوى بوجه
المميز عليهما طالبا الزامهما باخلاء العقار موضوع الدعوى لان اشغالهما
له هو بدون مسوغ شرعي وعن طريق الغصب والاحتلال لملك الغير وانه ابرز
لاحقا اتفاقا اجراه مع المميز عليهما لمزيد من الاثبات حول عدم مشروعية
اشغالهما للعقار. وانه لم يقدم الاتفاق لاجل طلب اعمال بنوده وان محكمة
الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد شوهت هذه الوقائع باعتمادها
الاتفاق وقيوده اساسا للدعوى وقولها من ثم ان البحث بالغاء او عدم
الغاء بنوده يخرج عن صلاحية قضاء الامور المستعجلة لتصديه للاساس .
وبما ان ما يدلي به المميز هو في محله القانوني اذ تبين انه بالفعل اسس
دعواه الى كونه مالكا للعقار موضوع الدعوى وان المميز عليهما اغتصبا
العقار ويشغلانه بدون مسوغ شرغي. وبعد ان قدم دعواه اوضح ان المميز
عليهما اقرا بان اشغالهما للعقار هو غير قانوني وابرز اتفاقية موقعه من
المميز عليهما يقر ان فيها بذلك لمزيد من الاثبات على عدم شرعية
الاشغال وليس لاجل اعمال بنود الاتفاقية المذكورة في حين انه من مراجعة
القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف في القرار المذكور اعتمدت
بنود العقد وغاصت في تفاصيله للوصول الى النتيجة التي خلصت اليها من
ان البحث بهذه البنود يتصدى للاساس ويخرج عن صلاحية قضاء الامور
المستعجلة.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد شوهت الوقائع المدلى بها في استحضار
ولوائح المميز وعملا بالفقرة السابعة من المادة 708 ا م م عرضت قرارها
للنقض .
- اصول اثبات الاشغال المشروع للعقار.
-
وبما ان المدعي المستأنف
عليه عبد الرحمن الايوبي اثبت ملكيته للعقار موضوع الدعوى.
وبما ان على المستأنف سايد الطبر الذي يشغل مع المميز عليه سميح صادق
العقار' ان يثبت شرعية هذا الاشغال.
وبما ان الجهة المميز عليها لم تقدم ما يفيد شرعية هذا الاشغال.
وبما ان اذا كانت الجهة المميز عليها التي يقع عليهما عب ء اثبات
شرعية اشغالها لم تقدم ما يبين هذه الشرعية فيكون اشغالها تعديا واضحا
على حقوق المالك المميز.
وبما ان المادة 579 ام م اولت صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.
وبما ان القرار المستأنف بالزامه الجهة المميز عليها بالاخلاء ورفع
اليد عن العقار وتسليمه لمالكه المميز يكون في محله القانوني.
وبما انه بعد ان اعتبرنا ان الاشغال غير مسند الى اي سبب شرعي فانه ليس
من شأن الحقوق التي تدعيها الجهة المميز عليها في حال صحتها ان توقف
تدبير رفع يدها عن العقار.