Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 23 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 23/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ادلاء المستأنف عليه المتعلق بعدم جواز ضم ملف الدعوى المفصولة سابقا، لان هذا الضم جاء للاطلاع على القرص المدمج المبرز في ملف الدعوى، وذلك لمقارنة محتواه مع التفريغ المبرز من قبل المدعي المستأنف، علما ان المستأنف عليه لم يعترض على مضمون التفريغ عند ابرازه. بالاضافة الى ان القرص المدمج المشار اليه يحتوي على تسجيل الحلقة المشكو منها من برنامج الفساد، وهي الحلقة ذاتها موضوع الدعوى الحاضرة.
بالمقابل قبلت المحكمة ادلاءات المستأنف عليه لناحية استناد القرار المستأنف لاقوال ووقائع خارجة عن نطاق القرار الظني، لانه من الثابت بعد مقارنة التفريغ المذكور وما جاء في القرار المستأنف، وما ورد في التسجيل العائد للحلقة المعروضة في العام 2006 وتفريغها، يتبين ان القرار المستأنف قد استند الى حديث المستأنف عليه الوارد في الحلقة المذكورة، بدلا من الاستناد الى حديث المستأنف عليه الوارد في العام 2007 من البرنامج ذاته، وهي الحلقة التي حصرت فيها الدعوى، الامر الذي اعتبرته المحكمة مخالفا لنص المادة 176 اصول محاكمات جزائية. وبالتالي توصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، واعتبار ان المستأنف عليه قد ارتكب جرم ذم المستأنف، لتوافر العناصر الجرمية للمادة 385 عقوبات لثبوت اقدام المستأنف عليه على اتهام المستأنف في حلقة تلفزيونية من برنامج الفساد للعام 2007، بالتواطؤ مع شركائه للتهرب من حقوق وتعويضات ورواتب متأخرة للمعلمين في مدرسة قصر الصنوبر. كما نسب اليه المراوغة والمكر والغش والاحتيال وتهريب الاموال، وهي اوصاف من شأنها النيل من شرف وكرامة المستأنف.
وتوصلت المحكمة الى الزام المستأنف عليه بالتعويض على المستأنف نتيجة الضرر اللاحق به جراء ما نسبه اليه ضمن الحلقة المذكورة.
Cited