Court of Cassation, civil chamber 17/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما ان
الجهة المميزة تأخذ في سببها الاول على محكمة الاستئناف تشويهها
المستندات والوقائع واظهارها هذه الوقائع والمستندات على غير حقيقتها
وخلافا لمدلولها الواضح.
وبما ان الجهة المميزة تشير بصورة خاصة الى مضمون المستند الموقع من
منصور زكا شقيق المالك مع المميز عليها نجلا مارون والى مضمون الاستجواب
الخاص للمميز عليها امام محكمة الاستئناف .
وبما انه من الرجوع الى المستند المذكور الموقع من المميز عليها نجلا
ومن منصور زكا شقيق المالك تبين بالفعل ان هذا الاخير تعاقد مع المميز
عليها المذكورة ليس بصفتها وكيلا عن شقيقه المالك بل بصفته مستأجرا وان
موضوع العقد هو التنازل كمستأجر عن المأجور لقاء بدل خلو قدره /175000/
ليرة لبنانية قبضه منصور بصفته المذكورة فتكون محكمة الاستئناف بقولها
ان الجهة المميز عليها تعاملت مع منصور شقيق المالك الذي ظهر في مظهر
الوكيل عن شقيقه تكون قد شوهت المستند الخطي المشار اليه في مضمونه اذ
ان منصور ظهر في المستند كمستأجر وليس كوكيل عن المالك.
وبما انه من الرجوع الى استجواب المميز عليها نجلا امام محكمة الاستئناف
يتبين قولها انها لم تكن تعرف ايا من المستأجرين في النيابة وانها بعد
دخولها الشقة شاهدت منصور زكا شقيق المالك يقبض البدلات من المستأجرين
ويدفع بها ايصالات فتكون محكمة الاستئناف بقولها في قرارها المطعون فيه
ان معرفة الجهة المميز عليها بان منصور زكا شقيق المالك يقبض بنفسه
البدلات ويقبض بها ايصالات قد رافقت تنفيذ الاشغال تكون قد شوهت
الوقائع لان الاشغال باقرار المميز عليها في استجوابها على ما ورد
اعلاه سبق معرفتها بان منصور يقبض البدلات من المستأجرين ويعطي بها
ايصالات .
وبما ان السبب التمييزي الاول المدلى به والمستند الى الفقرة السابعة من
المادة 708 ام م يكون في محله القانوني.
وبما انه بعد ان اعتبرت هذه المحكمة ان محكمة الاستئناف شوهت مضمون
الوقائع والمستندات وكانت هذه الوقائع والمستندات كما استثبتتها
محكمة الاستئناف اساسا لاعتبارها انه يوجد خلاف جدي حول شرعية الاشغال
لا يصح بعدها القول ان مسألة النزاع الجدي تقررها محكمة الاستئناف
بسلطانها المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي بالنسبة للإشغال غير المشروع.
-
وبما ان قول الجهة المستأنفة في لائحتها الجوابية
الابتدائية الاولى انه بعد دخولها المأجور كانت تنظر ان يأتيها منصور
زكا بعقد ايجار موقع من المالك عزيز زكا دليل على ان الجهة المستأنفة
المذكورة كانت تعرف ان منصور ليس وكيلا ولا صلاحية له لتوقيع عقد
الايجار.
وبما انه لا تبين من الوقائع ان الوسيط بين الفريقين السيد بجاني قد
اعلم او اوهم الجهة المستأنفة ان منصور زكا يحمل وكالة عن شقيقه المالك
تجيز له تأجير الشقة.
وبما ان الاسباب المدلى بها استئنافا يكون في غير محلها القانوني
والقرار الابتدائي الذي قضى بان الاشغال غير مسند الى سبب شرعي يكون في
محله القانوني.
وبما ان الاشغال غير شرعي يشكل تعديا على حقوق المالك المشروعة والواضحة
والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية اولت صراحة قضاء الامور
المستعجلة رفع التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة.