Court of Cassation, civil chamber 01/02/1994
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1994
- Date
- 01/02/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع لجهة اختصاص محكمة الاستئناف في تفسير عقد الايجار.
-
وبما انه من الرجوع الى القرار
الاستئنافي المطعون فيه بني ردا على دفاع المميز من ان هذه الشروط
الخصوصية دليل على ان الاجارة هي سنوية' ان هذه الشروط هي ضده وليست
لمصلحته بمعنى انها لا توحي اطلاقا على ان الاجارة هي سنوية بل على
العكس اذ انه لو كانت الاجارة سنوية كما كان من حاجة او فائدة لتوريد
مثل هذه الشروط في باب الشروط الخصوصية للعقد وان هذه الشروط اذ دلت
على شيء فهي على رغبة المالك في تأجير منزله لصيف السنة المقبلة اي
لصيف 1970
وبما ان هذه المحكمة العليا تعتبر ان القرار الاستئنافي بما ورد فيه
اعلاه لم يشوه المستند المبرز وهو عقد ايجار سنة 1969 بل احسن فهمه
وفسره تفسيرا صحيحا.
بما ان محكمة الاستئناف لم تشوه كذلك الايصال تاريخ 1977/01/25
باعتبارها ان اجراء الدفع في فصل الشتاء ليس تغيير صفة الاجارة.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في وصف عقد الايجار وازالة التعدي.
-
بما انه بعد ان عتبرت هذه المحكمة العليا ان محكمة الاستئناف
لم تشوه في قرارها المطعون فيه المستندات والوقائع المدلى بها ينبغي
الرجوع الى هذه المستندات والوقائع المدلى بها للقول ما اذا كانت
الاجارة هي اجارة موسمية ام وصفها نزاعا جديا وبالتالي ما اذا كان
النزاع يخرح ام لا عن صلاحية قضاء الامور المستعجلة.
وبما ان عقد الايجار الاول الذي على اساسه تم اشغال المميز لمأجور موضوع
الدعوى واضح لا لبس فيه لجهة مدة الايجار وكونها تقتصر على فصل الصيف
فقط.
وبما انه ليس لا يمنع الفرقاء في العقد الموسمي من الاتفاق على ان يبقى
المستأجر لاغراضه خلال المدة الفاصلة بين الموسمين شرط الرجوع في السنة
اللاحقة وان هذه الشرط في الاتفاق لا يغير طبيعة الاتفاق وماهية العقد.
وبما ان عقد الايجار الاخير الموقع من الفريقين واضح لا لبس فيه كذلك
لجهة مدة الايجار وكونها تقتصر على صيف 1984 فقط وقد بلغ البدل الاخير
الى /12000/ ل.ل
وبما ان الاستمرار في الاشغال وقبض بعض البدلات بتاريخ لاحق لمدة
الاجارة انما عن المدة التأجيرية المحددة ليس من شأنه اضفاء النزاع
الجدي حول طبيعة الاجارة.
وبما ان الاجارة الموسمية في انهى اجلها في نهاية صيف 1984
وبما ان اشغال المميز للمأجور اعتبارا من اول تشرين الاول 1984 بدون
موافقة المالك المؤجر ورغم ممانعته يشكل تعديا واضحا على حقوقه المشروعة
والقائمة.
وبما ان المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية اوضحت
صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
المشروعة القائمة وان استعادة المؤجر لمأجوره بعد انتهاء اجل الاجارة هو
حق مشروع.