Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987

Court
تمييز مدني
Number
7/1987
Date
24/11/1987
President
كامل ريدان
Members
شدياق، عون
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والسبب التمييزي القائم على اغفال البت بمطلب وشروط تحققهما

-

وبما انه لكي يكون طلب النقض المبني على مخالفة القانون

مقبولا يجب ان تكون محكمة الاستئناف قد بحثت السبب القانوني المدلى

به واعطته التفيسر الذي يتذرع طالبت النقض بخطأه اما اذا لم تبحث

محكمة الاستئناف هذا السبب فيكون هنالك احتمالان: فاما ان يكون المميز

قد اغفل الادلاء بهذا السبب امامها او انه ادلى به غير ان محكمة

الاستئناف اغفلت بحثه ففي الحالة الاولى لا يكون طلب النقض مسموعا اذ

يكون مستندا الى سبب قانوني مثار لاول مرة تمييزا وفي الحالة الثانية

كان يجب ان يركز طالبت النقض تمييزه ليس على مخالفة القاعدة

القانونية للسبب المذكور بل على اغفال البت بالسبب المذكور عينه اي

على مخالفة المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 72/ل تاريخ اول شباط سنة 33 الذي كان معمولا به تلك

المادة التي توجب على القاضي فيما توجبه ان يحل جميع المسائل التي

يطرحها المتقاضون

وبما ان التفليسة المميزة لم تدل استئنافا بالسبب المبني على المادة

303 تجارة بل بالعكس يتبي من الاقوال الواردة في استحضارها الاستئنافي

وفي لائحتها الجوابية انها تستبعد امكانية تطبيق المادة المذكورة وان

تذرعها بصورة استطرادية لاول مرة استئنافا في المذكرة الانفة الذكر

باحكام المادة 303 من قانون التجارة لا يشكل سببا قانونيا يمكن ان يعزى

الى محكمة الاستئناف عدم بحثه او مخالفة القاعدة القانونية المنبثق عن

هذه المادة لوروده بعد ختام المحاكمة بصورة مخالفة لاحكام المادة 401 من

قانون اصول المحاكمات المدنية الذي كان معمولا به فلم يكن يتوجب على

محكمة الاستئناف بحثه

- ضرورة توفر شرط المصلحة لدى طالب التمييز

-

ان من شروط قبول التمييز ان تكون لمقدمه مصلحة في تقديمه

وتقدر هذه المصلحة لا بصورة مطلقة ومن اجل المبدأ بل ضمن اطار الدعوى

بالذات اذ ان العبرة من اجل تقدير المصلحة للنتيجة التي انتهى اليها

القرار المطعون فيه لا للاسباب التي ارتكز اليها والا اصبح بامكان

الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض لمصلحة القانون خلافا لنص المادة 84 من

قانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16

تشرين الاول سنة 61 الذي كان مرعي الاجراء ذلك النص الذي حصر تقديم هذه

الطلبات بالنيابة العامة وحدها

وبما انه طالما ان ليس من شأن ابطال الايفاء المجرى للدائن الممتاز

خلال الفترة المشبوهة على اثر بيع البضاعة المرهونة بدون سلوك الاجراءات

المنصوص عليها في القانون ان يلغى امتياز الدائن على ثمن البيع فاضحت

التفليسة المميزة اصليا التي لم تتضرر مما قضت به محكمة الاستئناف

عندما ردت السبب المبني على عدم سلوك الاجراءات المفروضة في القانون

لبيع المرهون تمكينا للدائن المرتهن من استيفاء دينه اضحت اذا التفليسة

المميزة دون مصلحة للطعن بالقرار الاستئنافي الذي لم يسيء اليها