Court of Cassation, civil chamber 24/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1987
- Date
- 24/11/1987
- President
- كامل ريدان
- Members
- شدياق، عون
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والسبب التمييزي القائم على اغفال البت بمطلب وشروط تحققهما
-
وبما انه لكي يكون طلب النقض المبني على مخالفة القانون
مقبولا يجب ان تكون محكمة الاستئناف قد بحثت السبب القانوني المدلى
به واعطته التفيسر الذي يتذرع طالبت النقض بخطأه اما اذا لم تبحث
محكمة الاستئناف هذا السبب فيكون هنالك احتمالان: فاما ان يكون المميز
قد اغفل الادلاء بهذا السبب امامها او انه ادلى به غير ان محكمة
الاستئناف اغفلت بحثه ففي الحالة الاولى لا يكون طلب النقض مسموعا اذ
يكون مستندا الى سبب قانوني مثار لاول مرة تمييزا وفي الحالة الثانية
كان يجب ان يركز طالبت النقض تمييزه ليس على مخالفة القاعدة
القانونية للسبب المذكور بل على اغفال البت بالسبب المذكور عينه اي
على مخالفة المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 72/ل تاريخ اول شباط سنة 33 الذي كان معمولا به تلك
المادة التي توجب على القاضي فيما توجبه ان يحل جميع المسائل التي
يطرحها المتقاضون
وبما ان التفليسة المميزة لم تدل استئنافا بالسبب المبني على المادة
303 تجارة بل بالعكس يتبي من الاقوال الواردة في استحضارها الاستئنافي
وفي لائحتها الجوابية انها تستبعد امكانية تطبيق المادة المذكورة وان
تذرعها بصورة استطرادية لاول مرة استئنافا في المذكرة الانفة الذكر
باحكام المادة 303 من قانون التجارة لا يشكل سببا قانونيا يمكن ان يعزى
الى محكمة الاستئناف عدم بحثه او مخالفة القاعدة القانونية المنبثق عن
هذه المادة لوروده بعد ختام المحاكمة بصورة مخالفة لاحكام المادة 401 من
قانون اصول المحاكمات المدنية الذي كان معمولا به فلم يكن يتوجب على
محكمة الاستئناف بحثه
- ضرورة توفر شرط المصلحة لدى طالب التمييز
-
ان من شروط قبول التمييز ان تكون لمقدمه مصلحة في تقديمه
وتقدر هذه المصلحة لا بصورة مطلقة ومن اجل المبدأ بل ضمن اطار الدعوى
بالذات اذ ان العبرة من اجل تقدير المصلحة للنتيجة التي انتهى اليها
القرار المطعون فيه لا للاسباب التي ارتكز اليها والا اصبح بامكان
الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض لمصلحة القانون خلافا لنص المادة 84 من
قانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16
تشرين الاول سنة 61 الذي كان مرعي الاجراء ذلك النص الذي حصر تقديم هذه
الطلبات بالنيابة العامة وحدها
وبما انه طالما ان ليس من شأن ابطال الايفاء المجرى للدائن الممتاز
خلال الفترة المشبوهة على اثر بيع البضاعة المرهونة بدون سلوك الاجراءات
المنصوص عليها في القانون ان يلغى امتياز الدائن على ثمن البيع فاضحت
التفليسة المميزة اصليا التي لم تتضرر مما قضت به محكمة الاستئناف
عندما ردت السبب المبني على عدم سلوك الاجراءات المفروضة في القانون
لبيع المرهون تمكينا للدائن المرتهن من استيفاء دينه اضحت اذا التفليسة
المميزة دون مصلحة للطعن بالقرار الاستئنافي الذي لم يسيء اليها