Court of Cassation, civil chamber 11/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1987
- Date
- 11/06/1987
- President
- كامل ريدان
- Members
- شدياق، عون
- Source
- Lebanese University
- امكانية اقامة دعوى حق الافضلية من قبل مالك العقار بوجه كل من بائع ومشتري المؤسسة التجارية
-
فالمادة العاشرة من المرسوم
الاشتراعي 11 تاريخ 11 تموز سنة 1967 التي منحت مالك العقار الذي انشئت
فيه مؤسسة تجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين في العقد لم
توجب على المالك تحت طائلة رد الدعوى الا يضمنها منازعات اخرى حول الثمن
وصحته وتوجبه كاملا او منقوصا ويبقى للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ان
ترد ما ترى ان لا تأثير له على نيتجة دعوى التملك.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي جاء فيه بان شاري المؤسسة هو صاحب صفة
في الدعوى المقامة بخصوص حق الافضلية وله كل الصفة بان يدلي بما لديه من
دفوع واسباب دفاع في هذه الدعوى وجاء فيه ايضا بانه تناول بحث موضوع
الافضلية في صدور استئناف الشارية بالذات يكون قد احسن تطبيق المادة
العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 11 ولم يخالفه فيكون السبب المدلي به
من هذه الناحية مردودا.
- الجهة الواجب تقديم الكفالة اليها من قبل مالك العقار المدعي بحق الافضلية لشرائه المؤسسة التجارية
-
وحيث ان المادة العاشرة
من المرسوم الاشتراعي رقم 11 توجب على مالك العقار الذي يرغب في
استعمال حق الافضلية بشراء المؤسسة التجارية ان يرافق استعماله لهذا
الحق عرض الكفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
وحيث ان المادة العاشرة المذكورة لم توجب بالضرورة وان يتم تقديم
الكفالة بمقتضى عرض فعلي بحسب المادة 850 اصول قديمة كما تدعي طالبة
النقض .
وحيث جاء في القرار المطعون فيه لهذه الجهة بان عرض الكفالة بواسطة
الكاتب العدل قد يكون لازما لو ان المدعيين لجأ الى هذا المرجع لانذار
الشارية بالتخلي لهما عن ملكية المؤسسة التجارية اما وانهما ذهبا الى
المحكمة مباشرة فكان من الطبيعي ان يقدما الكفالة اليها حتى اذا قضت
بالتمليك فتكون الكفالة ضامنة لتادية الثمن فيكون ما جاء فيه متوافقا مع
احكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 11 وليس مخالفا لاحكام
المادة 850 اصول محاكمات مدنية قديمة لانها غير واجبة التطبيق.
- مدى اعتبار الكفالة مشروطة متى كانت موضوعة بتصرف المحكمة
-
وحيث انه بالنسبة لتغيير الكفالة بشروط فقد جاء في القرار
المطعون فيه بان الكفالة غير مقيدة بنصها باي شرط وهي موضوعة بامرة
المحكمة واذا كان للمدعين اعتراضات على ايفائه الثمن فان ذلك لا يقيد
الكفالة لان الاعتراضات موضوعة تحت رقابة المحكمة التي يبقى لها ان تقضي
بتحقيق الكفالة لمصلحة الجهة الشارية او وقف صرفها اذا رأت مبررا لذلك
وان رقابة المحكمة لا تجعل الكفالة بذاتها مشروطة او مقيدة.
وحيث ان الكفالة بنصها ليست مقيدة باية شروط وان المنازعة القضائية لا
تشكل قيدا لها بل احتكاما للقضاء بشأنها فيكون القرار الاستئنافي لم
يخالف من هذه الناحية ايضا احكام المواد 850 وما يليها اصول مدنية.
- مفعول تضمين دعوى حق الافضلية لمنازعات ناشئة من علاقة المالك بالبائع.
-
وحيث ان المقصود من هذا السبب عدم جواز تضمين الدعوى
الرامية الى ممارسة مالكي العقار لحقهم بالتملك بالافضلية منازعات اخرى
بشأن الثمن ناشئة عن علاقة البائع بالمالكين.
اذا تضمن الادعاء بممارسة حق الافضلية منازعات بشأن الثمن ناشئة عن
علاقة المالكين بالبائع المستأجر فان هذا الامر لا يشكل مخالفة للمواد 3
و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 طالما ان هذه المنازعات لم تعتبر سارية
بوجه الشارية فيكون السبب المدلى به من هذه الجهة مردودا ايضا.