المادة 3
العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب اثباتها بالبينة الخطية, حتى بين المتعاقدين مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بالاقرار واليمين.
لا تسري على الغير العقود او الشروط غير المسجلة في السجل التجاري.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب اثباتها بالبينة الخطية, حتى بين المتعاقدين مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بالاقرار واليمين.
لا تسري على الغير العقود او الشروط غير المسجلة في السجل التجاري.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/3/