Court of Cassation, civil chamber 22/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1992
- Date
- 22/05/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالزام الشاغل بتسليم المؤسسة التجارية
-
بما ان المميز على ما يفهم منه يحصر طعنه بالقرار الاستئنافي تحت هذا
السبب لناحية ان التدبير المتخذ بالزام المميز بتسليم المؤسسة التجارية
الى المميز عليه يمس بحد ذاته اصل الحق.
ولكن بما ان المادة 579 مدنية اناطت بالقضاء المستعجل اتخاذ مثل هذا
التدبير القاضي بازالة التعدي كليا الواقع على الاوضاع المشروعة شرط ان
يكون ظاهرا واكيدا ولا يحتمل اي نزاع جدي.
وبما ان مثل هذا التدبير يمس بطبيعة الحال اصل الحق الا ان المشترع سمح
مع ذلك للقضاء المستعجل باتخاذه اذا لم يكن الامر منازعا فيه منازعة
جدية كما سبق قوله اي اذا كان من غير المحتمل حسب الظاهر الاكيد ان
يصدر فيما بعد عن قضاء الاساس حكم يتعارض مع هذا التدبير.
وبما انه على افتراض ان المميز يطعن بالقرار الاستئنافي ايضا تحت هذا
السبب لناحية اعطائه الوقائع المعروضة عليه وصفا قانونيا خاطئا فان هذه
المحكمة لا ترى في ما اعطاه القرار المطعون فيه من وصف قانوني للوقائع
اي خطأ على ضوء ما ادلى به من ان المؤسسة التجارية موضوع هذه الدعوى قد
نشأت فعليا ومارست نشاطها منذ سنة 1979 وتسجلت في السجل التجاري قبل
اشهر من تنظيم عقد الادارة الحرة المؤرخ في 1982/03/01 والذي صار تجديده
مرة ثانية بشروط مختلفة اختلافا جوهريا ولا سيما بما خص البدلات .