State Council 20/01/2015
شورى حكم رقم : 300 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 300/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
تتعلق مسائل الشكل كالمسألة المتعلقة بقابلية القرار للطعن، بالانتظام العام مما يقتضي على القاضي اثارتها عفوا وان لم تكن موضوع منازعة بين الفرقاء.
يستفاد من احكام المواد 10 و11 و12 و13 من قانون التنظيم المدني ان المشترع اولى المجلس الاعلى للتنظيم المدني التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل صلاحية اعداد تصاميم وانظمة المدن والقرى الحديثة او المعدلة، واوجب عرض التصاميم والانظمة على المجالس البلدية لابداء رأيها فيها خلال مهلة شهر، والا عد سكوتها موافقة حكمية عليها. وهو اخيرا علق نفاذ التصاميم والانظمة الجديدة او المعدلة على صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، لذلك فان قرار المجلس البلدي المطعون فيه بالموافقة على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني يعتبر من الاعمال التمهيدية، ولا يعد تاليا قرارا نافذا وضارا قابلا للطعن سندا للمادة 105 من نظام المجلس، مما يقتضي رد المراجعة في شأنه. اما قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتضمنة وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى الحديثة او تعديلها، فهي وان كانت تعد من الاعمال الممهدة لصدور العمل النهائي عن مجلس الوزراء، اي مرسوم التصديق، الا انها تعتبر نافذة بحكم المادة 13 من قانون البناء، على الا تتجاوز مدة النفاذ الثلاث سنوات من تاريخ صدورها والتي يمكن تجديدها بعد اتمام اصول معينة. لذلك فان المراجعة المقدمة طعنا بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات على صدوره، وهي المهلة التي منح بها القرار المذكور صفة النفاذ الاستثنائية، تكون مردودة شكلا لانتفاء موضوع المراجعة.