Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1992

Court
تمييز مدني
Number
14/1992
Date
02/04/1992
President
روجيه شدياق
Members
عوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بنقل الدعوى لسبب الارتياب المشروع.

-

حيث ان

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عددت الحالات التي

يجوز فيها طلب نقل الدعوى من محكمة اخرى.

وحيث ان السبب الذي تتذرع به الجهة المستدعية لطلب نقل الدعوى وهو

اقدامها على تقديم دعوى المسؤولية ضد الدولة اللبنانية العمل المنسوب

منها لحضرة القاضي المنفرد في عالية في عدم تعيينه جلسة في دعوى

الايجارات المقامة منها ضد السيد اكرم الحلبي بسبب اشغال هذا الاخير

شقة تملكها بدون مسوغ مشروع حيث ان هذا السبب لا يدخل في عداد الحالات

التي عددتها المادة 116 الآنفة الذكر.

وحيث على كل حال لا يجوز للمستدعية ان تتذرع بعمل قامت به وهو قيامها

بتقديم دعوى المسؤولية ضد الدولة اللبنانية عن العمل المنسوب منها

لحضرة القاضي المنفرد في عاليه سندا للمادة 741 اصول مدنية توصلا لطلب

نقل الدعوى الى محكمة اخرى.