Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1991

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1991

Court
تمييز مدني
Number
7/1991
Date
25/04/1991
President
خليل زين
Members
عيد، شحاده
Source
Lebanese University

- في تحديد الاسباب التمييزية لنقض القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على حد معين.

-

حيث انه من الراهن في الملف

ان قيمة موضوع النزاع الحالي عند تقديم الدعوى كانت دون مبلغ العشرين

الف ليرة ل

وحيث ان المادة 709 ام م لا تجيز الطعن بطريق النقض في القرارات

الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة

اولا الا للاسباب الثاني )مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي(

والثالث )التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد حيث يستحيل

تنفيذه( والرابع )اغفال الفصل في احد المطالب ( والخامس )الحكم بما لم

يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه( والثامن )التناقض بين حكمين صادرين

بالدرجة الاولى في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة(

من الاسباب المبينة في المادة 708 ام م

وحيث ان جميع اسباب النقض التي اثارتها المميزة لا تدخل ضمن نطاق

الاسباب التي لحظتها المادة 709 المذكورة فيقتضي من ثم اهمالها كونها

غير ذات جدوى ضمن اطار المراجعة الحاضرة وتكون القرارات المطعون فيها

مستوجبة بالتالي الابرام.