Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1994

Court
تمييز مدني
Number
44/1994
Date
16/11/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- تحديد اختصاص محكمة التمييز بالنسبة لقرارات المحاكم الشرعية.

-

ان الهيئة العامة تنظر في الاعتراض

على القرارات الشرعية المبرمة بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 95

م.م لاحد السببين المحددين حصرا في هذه الفقرة وهما عدم اختصاص المحكمة

مصدرة القرار مخالفة القرار صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.

ان الاختصاص المقصود ينظر اليه بالنسبة لاختصاص محاكم طائفة اخرى او

بالنسبة للمحاكم المدنية ولا تراقب الهيئة العامة الاختصاص من زوايا

اخرى كالاختصاص المكاني.

ان عبارة "صيغة جوهرية" المقصودة بالنص تعني على ضوء المادة 59 م.م

اجراء من اجراءات المحاكمة والمخالفة فيه تشكل عيبا في الشكل والصيغة

الجوهرية التي تشكل سببا للاعتراض هي التي تتعلق بالنظام العام كتلك

المرتبطة بحق الدفاع.