Court of Cassation, civil chamber 31/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1994
- Date
- 31/05/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون لجهة تنظيم العمل الاداري لدى محكمة الاستئناف
-
بما ان مسألة تكليف رئيس محكمة الاستئناف او عدم
تكليفه لاحد مستشاري المحكمة لتحضير الدعوى للمرافعة يدخل في العمل
الاداري داخل المحكمة ولا تشكل موجبا قانونيا الزاميا يترتب على عدم
مراعاته مخالفة محكمة الاستئناف للقانون.
وبما ان السبب التمييزي الثاني المسند الى ما سمي بمخالفة احكام المادة
658 ا م م يكون في غير محله القانوني
- مخالفة القانون لجهة اثارة محكمة الاستئناف مسألة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية
-
بما ان مسألة قبول
المراجعة شكلا تتعلق بالانتظام العام
وبما ان كان يقتضي بالتالي على محكمة الاستئناف ولو لم تطلب منها ذلك
المستأنف على ان تبحث مسألة ورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية ام
لا
وبما انه السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة محكمة الاستئناف
للقانون لاثارتها مسألة قبول الاستئناف في الشكل عفوا يكون في غير محله
القانوني
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما انه مع اقرار المستأنفة من تاريخ تبلغها للحكم الابتدائي في متن
الاستحضار الاستئنافي لا يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس
القانوني عند اعطائه الحل القانوني الذي اعتمده لان هذا الحل مسند الى
سبب واقعي واضح استخلصته محكمة الاستئناف ضمن الاستحضار الاستئنافي
نفسه
- شروط الطعن بسند التبليغ
-
بما ان اسباب بطلان سند
التبليغ في حال صحتها كان ينبغي على المستأنفة اثارتها في اول لائحة
قدمتها امام محكمة الاستئناف اي في الاستحضار الاستئنافي نفسه
اي ان المستأنفة لم تدلي من استحضارها المذكور بما تدلي به من مخالفات
حاصلة في وثيقة التبليغ ومنه ادلت بهذه المخالفات لاول مرة امام محكمة
التمييز