Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 658

المادة 658 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 658

يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456 . للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

المادة 658 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/658/