Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1992

Court
تمييز مدني
Number
50/1992
Date
24/12/1992
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، عسيران
Source
Lebanese University

- في مفهوم الحكم النهائي اللبناني الذي يحول دون اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية

-

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه

كون المحكمة الاستئنافية اذ اسندته الى احكام الفقرة 1 من المادة 1016

أم م وقضت بالرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية قد اخطأت وخالفت القانون

واعطت احكامه تفسيرا خاطئا' اذ اعتبرت الحكم البدائي الماروني نهائيا

بينما هو في الواقع حكم غير نهائي وغير قطعي' وذلك على ضوء احكام المواد

553 و556 و564 ام م

حيث بمقتضى احكام المادة 1016 فقرتها الاولى' على المحاكم اللبنانية ان

ترفض الصيغة التنفيذية اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور

الحكم الاجنبي' حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف .

وحيث بمقتضى احكام المادة 553 ام م الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل

النزاع او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفاع او دفع متعلق به ويكون

نهائيا بالنسبة لما فصل فيه' ويخرج القضية من يد المحكمة ويكون الحكم

النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية'

ويكون الحكم باتا او مبرما اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق

الطعن العادية وغير العادية.

حيث ان ما عنته الفقرة الاولى من المادة 1016 هو الحكم النهائي كما جرى

تحديده في الفقرة الاولى من المادة 553 ام م المذكورة' اي فاصلا في

النزاع المعروض على المحكمة في كامل نقاطه او في بعضها بصورة نهائية

بحيث تعتبر النقاط المفصولة قد خرجت من يد المحكمة' ولا تشترط ان تكون

طرق الطعن فيه قد استنفدت واصبح قطعيا'

حيث يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان الحكم الصادر بتاريخ

2/12/1988 عن المحكمة البدائية المارونية الموحدة في بيروت "والذي تأيد

بقرارين لاحقين اولهما صادر عن المحكمة البدائية المارونية الموحدة في

12/10/1989 وثانيهما صادر عن المحكمة الاستئنافية المارونية في

24/1/1991 واللذين خلصا الى رد طلب الابطال "والمرتبط بصلة وثيقة بدعوى

الصفقة التي اقامتها المميزة في باريس بوجه المميز" هو حكم نهائي

بالمعنى المحدد في الفقرة الاولى من المادة 553 الذي عنته الفقرة الاولى

من المادة /1016/ أ.م.م المذكورة اعلاه

وحيث بالتالي فان ما قرره القرار المطعون فيه يكون قد جاء متوافقا مع

الاحكام القانونية المذكورة' مما يجعل السبب الاول المدلى به من

المميزة مردودا.

- في مفهوم فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني

يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع

الي تبررها )الفقرة 6 من المادة 708 ام م(

حيث ان القرار المطعون فيه' للوصول الى النتيجة القانونية التي قررها'

وهي اعتبار طلب اعطاء الصيغ التنفيذية للحكم الاجنبي مردودا وبالتالي

الرجوع عن قرار اعطاء الصيغة التنفيذية' "استند الى كون انه" خلافا

لاقوال المعترض عليها فان الحكم الصادر عن المحكمة الروحية في "لبنان

اي المحكمة المارونية البدائية الموحدة في بيروت بتاريخ 2/12/1988

مرتبط بصورة وثيقة بدعوى النفقة التي اقامتها في باريس بوجه المعترض

اذ انه حرمها من النفقة في حال رفضها المساكنة في لبنان"

حيث ان المحكمة الاستئنافية في اسندت قرارها بصورة كافية الى تقريرها

للوقائع والمستندات وان تقريرها وتفسيرها لا يقع تحت رقابة هذا المرجع

ما لم يتبين انها شوهت الوقائع او المستندات الامر الذي لم يرد على

هذا النحو' مما يوجب رد السبب الثاني.