Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1981

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1981

Court
تمييز مدني
Number
23/1981
Date
19/02/1981
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- شروط تملك مالك العقار للمؤسسة التجارية بالافضلية.

-

وحيث ان

المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي 11/67 نص على ان لمالك العقار حيث

تقع المؤسسة حق الافضلية بتملكها بالثمن المعين في العقد;

وحيث انه يستفاد من نص المادة المذكورة ان الثمن المعروض يجب ان يكون

موازيا للثمن المعين في العقد بقطع النظر عن الاصلاحات والاضافات

والتحسينات التي يجريها مشتري المؤسسة بعد شرائه لان المشترع لو اراد ان

تتضمن الكفالة قيمة هذه الاصلاحات او الاضافات لكان نص صراحة على ذلك

في المرسوم الاشتراعي 11/67;

وحيث ان القرار الاستئنافي عندما لم يقض بالتعويض عن الاضافات

والاصلاحات لا يكون خالف القانون وخاصة المادة العاشرة من المرسوم

الاشتراعي 11/67;

وحيث ان طالب النقض قد ادلى بتدني قيمة النقد الوطني في الاستحضار

الاستئنافي الوارد في 28 نيسان 1987 دون ان يبين الاساس القانوني الذي

يستند اليه في قوله هذا;

وحيث ان الاشارة الى تدني قيمة النقد الوطني قد وردت في الاستدعاء

التمييزي عرضا ودون الاشارة الى السند الذي يرتكز عليه طالب النقض فلا

مجال بالتالي لبحثه;

وحيث ان خاتمة الاستحضار الابتدائي قد تضمنت المطالبة بتمليك المدعيات

للمؤسسة التجارية بالثمن الذي تراه المحكمة وفي اسوأ الحالات بالثمن

المعين في العقد وقد ارفقت المدعيات بالاستحضار كفالة بقيمة ستين الف

ليرة لبنانية فلا يكون القرار الاستئنافي قد قضى باكثر مما طلب هؤلاء

المدعيات وقد تضمن القرار المذكور التعليلات الكافية والواضحة التي تبرر

النتيجة التي توصل اليها;

وحيث ان المحكمة لم تشوه الاقرار الذي يزعم طالب النقض انه صادر عن

المدعيات في الاستحضار الابتدائي بان الثمن هو /140/ الف ليرة لبنانية

بل انها قد قامت بتفسير اقوال الجهة المدعية الواردة في الاستحضار

المذكور ونسقتها بعضها مع بعض من اجل التوصل الى الحل الذي اعتمدته في

هذا السبب والمبين اعلاه;

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب .

-

وحيث

ان المطالب التي يؤدي اغفال الفصل فيها الى النقض هي المطالب التي تؤلف

موضوع الدعوى والتي يلتمس احد الخصوم الحكم بها لمصلحته اي الزام خصمه

بها;

وحيث ان المطلب الذي يدعي طالب النقض ان المحكمة الاستئنافية قد اغفلت

الفصل به يتعلق بمستند مقدم الى المحكمة وبالتالي فانه لا يشكل المطلب

الذي يؤدي اغفاله الى النقض .

وحيث ان السبب المسند الى مخالفة المادتين 366 و708/4 من قانونية اصول

المحاكمات المدنية.

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة حصر حق التملك بالافضلية للمؤسسة التجارية.

-

وحيث ان التعليل الوارد في القرار

الاستئنافي لجهة حصر حق التملك بالافضلية بمالك الرقبة هو تعليل زائد لا

يؤثر على منطوق القرار الاستئنافي بعد ان توفيت صاحبة حق الانتفاع في

المحاكمة الابتدائية وتوحدت بالتالي الملكية وانحصرت بالمدعيات الثلاث

اللواتي توبعت الدعوى باسمهن;

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف بالتالي احكام المادة العاشرة من

المرسوم الاشتراعي 11/67 كما انه قد بين الاسباب الواقعية التي اعتمدها

للوصول الى النتيجة التي توصل اليها ويعتبر بالتالي مستندا الى اساس

قانوني صحيح مما يوجب رد هذا السبب برمته;

- اصول تبليغ مالك العقار عقد التفرغ عن المؤسسة التجارية.

-

وحيث

طالما ان المتفرغ له لم يعمد الى اجراء معاملات النشر الا في ظل

المرسوم الاشتراعي 97/77 فكان عليه بالتالي ان يتبع الاجراءات المنصوص

عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ويعمد الى تبليغ المالك. وبما انه لم

يفعل فان مهلة العشرة ايام المعطاة لهذا الاخير لممارسة حق التملك

بالافضلية تبقى مفتوحة ولا تبدأ بالسريان الا من تاريخ هذا التبليغ:

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي توصل الى هذه النتيجة لا يكون قد اعطى

المرسوم الاشتراعي 97/77 مفعولا رجعيا بل يكون قد طبق احكام المرسوم

الاشتراعي المذكور على الاجراءات التي لا تكون قد تمت قبل صدوره عملا

بالمفعول الآتي الامر الذي يوجب رد هدا السبب ;

وحيث ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 11/67 بعد تعديلها بالمرسوم

الاشتراعي 97/77 قد اصبحت توجب تبليغ عقد البيع او التفرغ الى مالك

العقار الكائن فيه المأجور الذي له ان يمارس حقه بالمطالبة بالبدل

العادل او التملك بالافضلية ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد

البيع او التفرغ;

وحيث انه بموجب هذا التعديل الذي طرأ على المادة 12 المذكورة لم يعد

المالك معنيا بعملية الشهر في امانة السجل التجاري او النشر في الجريدة

الرسمية والجرائد المحلية طالما ان القانون اوجب ابلاغه عقد البيع;

وحيث ان عملية ابلاغ المالك قد اوضحت بعد صدور المرسوم الاشتراعي

97/77 معاملة اجرائية ضرورية لسريان المهلة بحقه لانه من المسلم به انه

عندما يحدد المشترع طريقة او وسيلة معينة لبدء سريان مهلة يتوقف على

انقضائها سقوط حق معين فيجب الاعتداد بهذه الوسيلة دون سواها سيما اذا

وردت في نص خاص ;

وحيث ان النتيجة الواجب استخراجها مما تقدم هي عدم الاعتداد بعلم

المالك بحصول البيع سواء اكان عن طريق اطلاعه على مندرجات السجل

التجاري او على ما نشر في الجرائد او بأية وسيلة اخرى وحتى في معرض

دعوى عالقة بينه وبين المشتري او اي شخص اخر لان من شأنه ان يناقض نية

المشترع الصريحة;

وحيث ان التركيز في المرسوم 97/77 على ضرورة ابلاغ عقد البيع للمالك

واعطاءه مهلة قصيرة لممارسة الخيارات الممنوحة له يفرض ان يكون هذا

التبليغ واضحا ولا يحتمل اي لبس او ابهام لجهة الغاية التي يرمي اليها

من يقوم بهذا التبليغ اي المتفرغ له;

وحيث ان علم المالك بحصول البيع شخصيا او بواسطة وكيله بمعرض دعوى اخرى

عالقة بين الفريقين او اطلاعه على مندرجات العقد لدى امانة السجل

التجاري او لدى ابرازه مع احدى لوائحه او مع استحضار الدعوى لا يشكل

التبليغ الصريح والواضح الذي فرضته المادة 12 المعدلة من المرسوم

الاشتراعي 97/77;

وحيث ان القرار الاستئنافي عندما سار في هذا الاتجاه يكون قد وقع في

موقعه القانوني ولا يكون قد خالف اي نص من نصوص المرسوم الاشتراعي 11/67

المعدل كما انه بين الاسباب الواقعية التي استند اليها للوصول الى هذه

النتيجة فيكون بالتالي الى اساس قانوني صحيح;

وحيث ان طالب النقض يدلي من الفرع الاول من هذا السبب ان القرار

الاستئنافي قد شوه واقعة ابلاغه عقد البيع المؤرخ في 1977/05/27 المرفقة

بالاستحضار الاستئنافي المقدم الى المحكمة الناظرة بالقضايا المستعجلة

في بيروت رقم 87/349 والدعوى الاساسية المقدمة امام القاضي المنفرد

الناظر بالايجارات ;

وحيث ان الطعن المبني على التشويه يجب ان ينصب على تفسير مستند وعلى

تفسير واقعة او وقائع معينة;

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه المستندات المشار اليها انما قد اعطت

وصفا للوقائع الواردة في هذه المستندات واعتبرت ان هذه الوقائع لا تشكل

تبليغا بالمعنى المقصود بالمادة 12 من المرسوم الاشتراعي 97/77 المعدلة

وبذلك تكون قد احسنت تطبيق القانون وخاصة المادة 12 المشار اليها;

- مسؤولية نشر معاملة بيع المؤسسة التجارية.

-

حيث ان طالب النقض

يدلي ان القرار الاستئنافي مستوجب للنقض كونه رد طلب ادخاله الدولة

اللبنانية لمسؤوليتها عن امين السجل التجاري بدون اي اساس قانوني وعبر

تشويه موقف المميز;

وحيث انه ورد في القرار الاستئنافي ان ما يقوله المستأنف لهذه الجهة في

غير محله لانه اذا كان امين السجل التجاري يتولى نشر الاعلانات من

الوجهة المادية او يرسلها الى وسائل الاعلام والنشر فان هذا الامرلا

يحصل من قبله تلقائيا وانما يقوم به بناء لطلب المتفرغ له وعلى نفقته

فاذا لم يتقدم هذا الاخير من امين السجل التجاري بأي طلب بهذا الخصوص

ولم يدفع نفقات النشر فان اغفال نشر عقد البيع انما يحصل بنتيجة اهمال

المتفرغ له صاحب المصلحة وعلى مسؤوليته;

وحيث انه بعد ان بينت محكمة الاستئناف استنادا الى وقائع واوراق الدعوى

واقوال الفريقين ان طالب النقض لم يتقدم من امانة السجل التجاري بأي

طلب يرمي الى اجراء عمليات النشر ولم يسلف النفقات الواجبة لذلك' اصبح

بامكانها القول بان مسؤولية عدم النشرلا تقع على عاتق امين السجل

التجاري وان الطلب الرامي الى ادخال الدولة مستوجب للرد وهي في هذه

الحال تكون قد بينت الاسباب الواقعية التي اعتمدتها من اجل الوصول الى

هذه النتيجة وتكون بالتالي قد اعطت قرارها الاساس القانوني الصحيح ولم

تشوه موقف المميز عندما اعتبرت انه لم يسلف نفقات النشر بكاملها بعدما

استثبتت موقف المميز هذا من تقديرها للوقائع والقرائن المستمدة من

اوراق الدعوى واقوال الفريقين;