Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 708

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 708

مادة 708: لا يجوز لمأموري دوائر الاجراء ان يشتروا بالمزايدة في البيوع التي يديرون امورها - لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولا بصفة كونهم وكلاء. واذا فعلوا استهدفوا لغرامة من عشر ليرات حتى مئة ل.ل.س . وللعقوبات التأديبية وتطبق هذه القاعدة على كل مزايدة تختص بحجز مال منقول او غير منقول

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/708/