Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1994

Court
تمييز مدني
Number
53/1994
Date
15/12/1994
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع.

-

حيث يفهم من اقوال المستدعي طالب النقل انه

يسند طلبه الى المادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات

المدنية التي جاء فيها: "تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا

وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف المحكمة وهي

القضية الحاضرة قاضي التحقيق في لبنان الشمالي السيد نزيه عكاري - يشكل

خطأ او تصرفا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاضي يقوم

بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشكل بحياده.

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه

اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث انه ليس على ضوء ما تقدم ما يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند

اليها المستدعي في مراجعته الحالية خروجا للقاضي عن حياده.

وحيث انه اذا كان للمستدعي من مأخذ قانوني على اي من الاجراءات المتخذة

من قبل القاضي فان المراجعة بشأنه تحصل وفقا للاصول القانونية بتلك

المراجعة وليس بطريقة التشكيك في حياة القاضي طالما انه لم يصدر عنه او

من التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما

يوحي بعدم حياده.

وحيث ان اقوال المستدعي بالشكل المعروضة فيه لا تصح مرتكزا لطلب نقل

الدعوى.

وحيث بالمقالب لم يثبت لهذه المحكمة من اوراق الدعوى ما يبرر

الارتياب المشروع.