Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 161 /1994

Court
تمييز مدني
Number
161/1994
Date
27/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز

-

وبما انه البحث ما تقدم يتعين

تحديد موضوع النزاع للقول ما اذا كانت الدعوى هي دعوى ايجارات ام لا

وبما انه وفقا لاحكام المادة 365 ا م م يحدد موضوع النزاع بالاستناد الى

ما ورد في اقوال الفرقاء سواء في الاستحضار او اللوائح المقدمة منهم

وبما انه من الاطلاع على كامل الملف تبين ان المستدعية الدولة

اللبنانية تشغل مأجورا في ملك المستدعي ضدهم بموجب عقد ايجار خطي وان

وجهة استعمال المأجور هو مخفر لقوى الامن الداخلي

وبما ان الخلاف موضوع الدعوى يتناول مشروعيه استمرار الدولة المستدعية

باشغال المأجور فيدلي المستدعى ضدهم ان الدولة المستدعية تنازلت طوعا

عن المأجور فاصبح اشغالها له غير شرعي وتدلي المستدعية انها ما زالت

تدفع بدلات الايجار بصورة منتظمة ولانها لا ترغب بترك المأجور على ما

جاء حرفيا في الكتاب الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

والذي تبنته المستدعية بداية

وبما ان الدعوى بموضوعها وخلافا لما تدلي به الجهة المستدعية تكون دعوى

ايجارات

وبما ان الدعوى فصلت استئنافا في ظل احكام القانون رقم 20/92 وقد صدر

القرار الاستئنافي قبل 1/1/87 وكان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون

المذكور فيقتضي الرجوع اليه لتحديد طرق المراجعة المقامه في دعاوى

الايجارات

وبما ان المادة 30 من القانون رقم 20/82 قد قضت صراحة على ان القرار

الاستئنافي لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية

وبما انه وفقا لاحكام المادة المذكورة يكون القرار المطعون فيه قابلا

للطعن عن طريق التمييز