Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1991

Court
تمييز مدني
Number
13/1991
Date
24/12/1991
President
حكمت هرموش
Members
علويه، عواد
Source
Lebanese University

- المفعول الناشر للاستئناف

-

وحيث عملا

باحكام المادة 660 ام م ص 2: تنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف

اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط مما يعني ان يكفي ان لا

يكون الاستئناف محصورا ببعض نواحي النزاع كي تكون محكمة الدرجة

الثانية سلطة النظر في موضوع القضية برمته كما كان معروفا امام قضاء

الدرجة الاولى فالاستئناف العام والشامل الخال من ان قيد يطرح امام

محكمة الاستئناف القضية المحكوم بها بجميع وجوهها (الرئيس عيد ج 5 ص

278)

- الوصف القانوني للكفالة المعطاة من مصرف .

-

وحيث انه يتضح من القرار الاستئنافي ان نص الضمانة المعروضة على

المستفيد قد جاء ضمن عبارتي وتعريبهما بدء النص ونهايته وان النص

المتعلق بتخفيض الضمانة جاء بعد كلمة وباحرف صغيرة في حين ان نص

الضمانة جاء باحرف كبيرة وخلص الى نتيجة مفادها ان نص الضمانة الذي

وافق عليه المستفيد لا يتضمن بحد ذاته بندا او شرحا يشير الى تخفيض

الكفالة مع مر الزمن ولا مجال بالتالي لاعتبار البند المذكور واخلاء في

طلب الكفالة.

وحيث ان الضمانة المستقلة وان كان لا يوجد نص خاص يتعلق بها في

القوانين المرعية الاجراء الا انه يؤخذ بها بالاستناد الى مبدأ حرية

التعاقد المنصوص عنه في المادة 166 م ع.

وحيث انه وان كان قد ورد في كتاب الضمانة ما يشير الى وجود عقد التزام

لدفع بين وزارة التموين والتجارة الخارجية في اليمن وعميل طالب النقض

اوميغا انجيرنغ كومباني ليمتد فذلك ليس من شأنه ان يؤثر على الوصف

المعطى لتعهد البنك البريطاني بانه ضمانة مستقلة طالما ان التعهد لا

يربط الدفع بالعقد الاساسي وهو عقد الالتزام آنف الذكر.