Rulings

State Council 26/02/2015

شورى حكم رقم : 359 /2015

Court
شورى
Number
359/2015
Date
26/02/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ان المرسوم المطعون فيه حدد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان بـ 43 ساعة عمل اسبوعيا يضاف اليها خمس ساعات اسبوعيا يكون خلالها العاملون بتصرف المؤسسة ويمكن استدعاؤهم عند الحاجة بدون اي بدل اضافي، وهو متوافق مع احكام القانون وتحديدا المادة 31 من قانون العمل خصوصا انه لم ينص على حرمان المستخدمين او الاجراء من تعويض ساعات الليل، لذلك يقتضي رد المراجعة.