State Council 26/02/2015
شورى حكم رقم : 359 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 359/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
ان المرسوم المطعون فيه حدد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان بـ 43 ساعة عمل اسبوعيا يضاف اليها خمس ساعات اسبوعيا يكون خلالها العاملون بتصرف المؤسسة ويمكن استدعاؤهم عند الحاجة بدون اي بدل اضافي، وهو متوافق مع احكام القانون وتحديدا المادة 31 من قانون العمل خصوصا انه لم ينص على حرمان المستخدمين او الاجراء من تعويض ساعات الليل، لذلك يقتضي رد المراجعة.