State Council 09/03/2015
شورى حكم رقم : 377 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 377/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تتم الترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90 تاريخ 9/9/1990، بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك وفقا لسلطة الادارة الاستنسابية، ولا يحق للضابط الذي امضى السنوات القانونية او مدة اطول ان يطلب ادراج اسمه على جدول الترقية الذي يوضع بالاختيار، علما بان الملف الشخصي للمستدعي لا يشكل المعيار الحصري والوحيد للقول بتوافر الشروط المطلوبة للترقية، انما هناك اهلية الضابط للترقية لرتبة اعلى وعناصر اخرى يقدرها مجلس القيادة.
والادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ليست ملزمة بتعليل قراراتها التي لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ما لم تكن مبنية على وقائع مغلوطة او غير صحيحة او على خطأ قانوني او على خطأ ساطع في التقدير، وما لم تكن مشوبة بتحوير السلطة. وطالما لم يثبت ذلك، يكون ما ادلى به المستدعي لجهة خرق مبدأ المساواة مردودا والمراجعة مستوجبة الرد.