Court of Cassation, civil chamber 07/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1994
- Date
- 07/07/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن العقار.
-
بما ان
محكمة الاستئناف استثبتت انه لا يوجد اي عقد للايجار ولم يدفع اي بدل
وان اشغال المميز للقسم موضوع الدعوى يعود الى القرابة التي كانت قائمة
بينه وبين المالك السابق والد زوجته
وبما ان الاشغال يكون بتسامح من المالك وهذا التسامح لا يربط المتسامح
الذي عليه ساعة يشاء الرجوع عن تسامحه ولا يربط بالطبع المالك الجديد اي
المميز عليه الذي اشترى القسم من مالكه بعدما استثبتت انه خاليا من اي
شاغل.
وبما ان اشغال المميز للقسم مع عدم وجود اي عقد ايجار او عدم دفع اي بدل
لقاء هذا الاشغال يشكل تعديا واضحا على حقوق المميز عليه المشروعة.
وبما ان التعدي المذكور يعود امر وضع حد له لقضاء الامور المستعجلة وفق
احكام الفقرة الثانية من المادة 579 ام م.
وبما انه خلافا لما يدلي به المميز فان عنصر العجلة يكون متوفر ضمنا في
حال وجود تعد واضح على حقوق مشروعه والقرار المطعون فيه باعتباره هذا
العنصر متوفرا وقضائه بازالة التعدي يكون قد احسن تطبيق احكام المادة
579 ام م.