Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1994
- Date
- 21/06/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- عيسى الخوري، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تقدير مدى جدية الاشغال غير المشروع
-
وبما ان القرار المطعون فيه بما خلص اليه. لم يخالف احكام
المادة 579 مدنية لجهة تحديد شروط تدخل القضاء المستعجل للنظر بالنزاع
العالق لديه ولم يكن فاقدا اساسه القانوني طالما ان الاستئناف ركز على
واقعة اساسية هي عدم صحة دخول المميز الى المأجور مع المستأجر الاصلي
عند بدء تنفيذ عقد الايجار وطالما ان المميز تغيب عن المحاكمة
الاستئنافية اثباتا على جدية ادعائه بحصول هذه الواقعة' هذه الجدية التي
يعود للقضاء المستعجل امر تقديرها عملا بنص المادة 579 مدنية. وبما ان
السبب الوحيد للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد اساسا