Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1994

Court
تمييز مدني
Number
112/1994
Date
21/06/1994
President
فوزي عويدات
Members
عيسى الخوري، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تقدير مدى جدية الاشغال غير المشروع

-

وبما ان القرار المطعون فيه بما خلص اليه. لم يخالف احكام

المادة 579 مدنية لجهة تحديد شروط تدخل القضاء المستعجل للنظر بالنزاع

العالق لديه ولم يكن فاقدا اساسه القانوني طالما ان الاستئناف ركز على

واقعة اساسية هي عدم صحة دخول المميز الى المأجور مع المستأجر الاصلي

عند بدء تنفيذ عقد الايجار وطالما ان المميز تغيب عن المحاكمة

الاستئنافية اثباتا على جدية ادعائه بحصول هذه الواقعة' هذه الجدية التي

يعود للقضاء المستعجل امر تقديرها عملا بنص المادة 579 مدنية. وبما ان

السبب الوحيد للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد اساسا