Court of Cassation, civil chamber 23/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1992
- Date
- 23/12/1992
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- مفعول القيد الاحتياطي لعقد البيع على دعوى الشفعه
-
حيث ان القيد الاحتياطي يتصف وفقا للمادة 25 من القرار
188 بالتدبير الموقت صيانة لحقوق عينية مدعى بها ويزول حكما بانقضاء
المهل المنصوص عليها في المادة 26 من القرار عينه وليس من نقل الملكية
على اسم الشاري اذ ان بيع العقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين
الا من تاريخ قيده في السجل العقاري وفاقا لما نصت عليه المادة 393
موجبات وعقود كما ان لا مفعول له تجاه الغير الا من تاريخ هذا القيد
عملا بالمادة التاسعة من القرار 3339
وحيث يتبين من منطوق المادتين 247 و248 من القرار 3339 ان ممارسة حق
الشفعة تبدأ بعد تسجيل العقد وفقا للاجراءات التي نصت عليها هاتان
المادتان. والمقصود بالتسجيل هو القيد في الصحيفة العينية
وحيث لا يمكن بالتالي الاعتداد بتاريخ القيد الاحتياطي كتاريخ ناقل
لملكية العقار بل انه يعتد بتاريخ تسجيل العقد على الصحيفة العينية
حيث ان القول بان تعيين رتبة تسجيل الحق في السجل العقاري يعود الى
تاريخ القيد الاحتياطي وفقا لما نصت عليه المادة 25 من القرار 188 لا
يعني ان القيد الاحتياطي ينقل الملكية بتاريخ حصوله بل انه يقيد فقط
فيما لو حصل تزاحم في القيود حول الحق نفسه انه يؤخذ باقدمية القيد
الاحتياطي
وحيث ان محكمة الاستئناف اثبتت في قرارها المطعون فيه وبصورة لم يطعن
فيها ان تسجيل عقد شراء المستأنف عبد الكريم حاطوم المميز حاليا في
السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف عبد الكريم حاطوم
المميز حاليا في السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف
عليه المميز عليه محي الدين حاطوم عقد شرائه في السجل العقاري بتاريخ
23/4/86 وان دعوى الشفعه قدمت بتاريخ 30/4/87
وحيث طالما ان العبرة هي في القيود الحاصلة على الصحيفة العينية فلا
يمكن اعتبار عقدي الشراء متزامنين بل ان عقد المستأنف عليه سابق تاريخا
لعقد المستأنف فتكون محكمة الاستئناف بتقريرها هذه النتيجة قد توافقت
مع الاحكام القانونية المبينة آنفا كما تكون قد احسنت تطبيق القانون
عندما اعتبرت ان دعوى الشفعة مقدمة ضمن مهلة السنة وفقا للمادة 248 من
القرار 3339 ولا مخالفة بالتالي للمواد القانونية المدلى بها مما يوجب
رد السببين الاول والثالث لهذه الجهة
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت النتيجة المشار اليها اعلاه مستندة الى
تعليل بحثت فيه في الوسائل القانونية المدلى بها فردتها اما صراحة واما
ضمنا. ولذا لا مخالفة للمادة 539 اصول مدنية التي لا علاقة لها بما ادلى
بانه يشكل مخالفة لها اذ انها تتعلق بمنع اعطاء المهل لتنفيذ الاحكام
الامر الذي يخرج عن نطاق الاسباب المدلى بها
وحيث ان السببين الاول والثالث مستوجبان الرد برمتهما
حيث ان المادة 149 موجبات وعقود نصت على ان العمل يكون فضوليا حين
يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد
العمل لحساب ذلك الغير
وحيث يتبين بوضوح ان من بين شروط تحقق العمل الفضولي ان يكون من اقدم
عليه قد قصد العمل لحساب الغير.
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس التحقق من توافر هذا القصد' ولا رقابة
لهذا المرجع عليها في هذا الشأن
وحيث ان محكمة الاستئناف اثبتت في قرارها المطعون فيه وبصورة لم يطعن
فيها ان تسجيل عقد شراء المستأنف عبد الكريم حاطوم المميز حاليا في
السجل العقاري حصل بتاريخ 28/4/87 بعدما سجل المستأنف عليه المميز عليه
محي الدين حاطوم عقد شرائه في السجل العقاري بتاريخ 23/4/86 وان دعوى
الشفعه قدمت بتاريخ 30/4/87
وحيث طالما ان العبرة هي في القيود الحاصلة على الصحيفة العينية فلا
يمكن اعتبار عقدي الشراء متزامنين بل ان عقد المستأنف عليه سابق تاريخا
لعقد المستأنف ' فتكون محكمة الاستئناف بتقريرها هذه النتيجة قد توافقت
مع الاحكام القانونية المبينة آنفا كما تكون قد احسنت تطبيق القانون
عندما اعتبرت ان دعوى الشفعه مقدمة ضمن مهلة السنة وفقا للمادة 248 من
القرار 3339 ولا مخالفة بالتالي للمواد القانونية المدلى بها مما يوجب
رد السببين الاول والثالث لهذه الجهة
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت النتيجة المشار اليها اعلاه مستندة الى
تعليل بحثت فيه في الوسائل القانونية المدلى بها فردتها اما صراحة واما
ضمنا. ولذا لا مخالفة للمادة 539 اصول مدنية التي لا علاقة لها بما ادلى
بانه يشكل مخالفة لها اذ انها تتعلق بمنع اعطاء المهل لتنفيذ الاحكام
الامر الذي يخرج عن نطاق الاسباب المدلى بها
- شروط تنازل الشفيع عن حق الشفعه
-
حيث ان
الفقرة الثالثة من المادة 246 من القرار 3339 لحظت سقوط حق الشفعة اذا
كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع اعضاءه على
العقد
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت
ان ابراز براءتي الذمة والقيمة التأجيرية لا يعتبر تدخلا في عقد شراء
المستأنف لانه يشكل عملا خارج نطاق التعاقد كما ان هذا العمل بفرض
ثبوته لا يعتبر وكالة عن البائع بالبيع ولا شهادة على هذا العقد واضافت
ان هذا العمل حصل قبل التسجيل النهائي فلا يشكل اسقاطا لحق الشفعة لان
الاسقاط لا يمكن في هذه الحالة الا ان يكون صريحا وواردا في وثيقة خطية
ذات تاريخ صحيح وتحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط كما نصت
على ذلك الفقرة الثانية في المادة 246 من القرار 3339
ان الوكالة تعتبر بمقتضى المادة 269 موجبات وعقود عقدا بمقتضاه يفوض
الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او
جملة اعمال وافعال ويشترط في ذلك قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبوله ضمنيا
وان يستفاد من قيامه بها.
وحيث يستفاد من هذا النص انه يجب ان يفوض الموكل للوكيل القيام بعمل
ما ويمكن ان يستدل على قبوله الوكالة ضمنا من قيامه بها
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد لتقديرها المطلق للوقائع نفت وجود
الوكالة وان يكون ابراز براءتي الذمة والقيمة التأجيرية يشكل وكالة كما
انها نفت ان يشكل هذا الابراز شهادة على عقد البيع
وحيث انها تستقل في تقدير الوقائع ولا رقابة عليها في هذا الشأن من قبل
المحكمة العليا طالما انه لم يحصل تشويه للوقائع او المستندات الواردة
بصورة واضحة وصريحة الامر غير المدلى به لهذه الجهة.
وحيث انه بعدم ثبوت الوكالة والشهادة على العقد لم يعد من مجال للقول
بمخالفة الفقرة الثالثة من المادة 246 من القرار 3339 عندما اعتبرت
محكمة الاستئناف ان العمل المشار اليه والذي حصل قبل التسجيل النهائي
لا يشكل اسقاطا لحق الشفعه
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العمل المنوه به آنفا والحاصل
قبل التسجيل النهائي لا يشكل اسقاطا لحق الشفعه لان هذا الاسقاط لا يمكن
في هذه الحالة الا ان يكون صريحا وواردا في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح
تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط تكون قد توافقت مع الفقرة
الثانية من المادة 246 المذكورة آنفا
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اثبتت انه لم يتبين ان المستأنف عليه
قام بعد تسجيل الاسهم المطلوب شفعتها باي عمل يستدل منه على انه تنازل
صراحة او ضمنا عن حق الشفعة فلا مجال للقول بانها خالفت الفقرة الرابعة
من المادة 246 السابق ذكرها.