Court of Cassation, civil chamber 30/07/1992
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1992
- Date
- 30/07/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- علويه، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفعول اتفاق الفريقين المتنازعين على استئخار البت بالدعوى
-
وحيث ان وكيلي المدعية والمدعى
عليه كريم سمسار زادة حرصا في جلسة 13/1/83 بأنهما متفقان على الرجوع عن
الدعوى العالقة امام محكمة الايجارات وعلى السير بالدعوى الحاضرة نظرا
للعجلة ثم كررا بالاساس
وحيث ان قرار المحكمة تاريخ 6/10/1980 لم يتخذ بسبب ملزم بل لأن
الفريقين توافقا على هذا الاستئخار فأكتفت المحكمة باستجابة طلب
الفريقين وشطبت الدعوى
وحيث انها عندما سارت الدعوى فقد كان ذلك ايضا بسبب توافق الطرفين
على هذا الامر ولم يكن عليها ان تتمسك بالاستئخار الذي تم بسبب توافق
الطرفين وليس لاسباب قانونية ملزمة بعد ان توافق الطرفان مجددا على
متابعة السير بالدعوى
وحيث انه اذا كان الطرفان قد حرصا امامهما بمبررات لتوافقهما الاخير
ان الرجوع عن الدعوى الاخرى والعجلة فيبقى ذلك شأنهما ولا علاقة للمحكمة
به ولم يكن عليها ان تناقش مثل هذه المبررات او ان تتثبت منها او من
صحتها فيرد كل ما اثاره المستأنف من هذا القبيل
وحيث ان القرار الاستئنافي رد بشكل كاف على ما اورده الطاعن ضمن هذا
السبب في تعليله مستفيضا ومبني على اساس قانوني سليم ويتعين ابرامه
لهذه الناحية
- مفعول اقفال المؤسسة التجارية على عنصر الزبائن
-
وحيث ان الجهة المميزة تدلي ان العقد
المتكون بينهما وبين شركة سبينس هو عقد تنازل عن اجارة لا عقد بيع
مؤسسة تجارية الامر الذي يعني رد طلب السيدة خديجة الفضل تمليكها المحل
التجاري بالافضلية
وحيث من المتفق عليه ان المؤسسة التجارية خاصة شركة سبينس كانت
موجودة انما الخلاف على ما اذا كانت قد زالت بسبب توقفها عن العمل
وفقدان عنصر الزبائن
وحيث ان محكمة الاساس تتمتع بسلطة مطلقة في التقدير فيما خص مسألة ما
اذا كانت مدة الاقفال ادت الى زوال المؤسسة نتيجة زوال عنصر الزبائن
بأعتبار ان هذا العنصر ضروري لوجود المؤسسة اذ لا يمكن تصور مؤسسة
تجارية بدون زبائن
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان توقف مؤسسة سبينس لم يكن
ليخسرها زبائنها وان هذه المؤسسة ما زالت قائمة بصرف من تعاقد عليها
اي صاحبتها وشاريتها فكانت موضوع العقد الذي انطلق من النزاع الحاضر.
وحيث طالما ان المؤسسة لم تفقد زبائنها فأن العقد موضوع النزاع الحالي
يكون عقد بيع جار على مؤسسة تجارية سيما وانه ورد في العقد التوضيحي ان
عنصر الزبائن مشمول بالبيع.
وحيث انه بعدما استثبتت محكمة الاستئناف الوقائع المبينة آنفا لم يعد
بالامكان القول ان العقد موضوع الدعوى هو عقد صوري او تفسيره بأنه عقد
تفرغ عن حق ايجار
- شروط المطالبة بالتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث ان المادة 5 فقرة 3 من القانون 50/91
نصت على ما يلي: يعطى الفريق من النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به
بسبب تدني النقد الوطني
وحيث ان عقد تطبيق هذا النص يقتضي الاخذ بعين الاعتبار انه ورد ضمن
قانون تحديد المهل كي يقتضي الاخذ بعين الاعتبار ومدى ارتباط هذه الفقرة
بالفقرات السابقة لها.
وحيث على هذا الاساس فأن التعويض المبحوث فيه بالفقرة 3 هو التعويض
عن الاضرار الناشئة عن تدني قيمة النقد الوطني والتي تسببت بها المهلة
المعطاة من القاضي من اجل تنفيذ العقد.
وحيث انطلاقا مما تقدم فلا مجال لتطبيق هذه المادة على القضية الحاضرة
اذ ليس في الامر مهلة ممنوحة من القاضي لتنفيذ عقد
وحيث من ناحية ثانية فأن الجهة المدعية تقدمت بدعواها مطالبة بحق
التملك بالافضلية مشفوعة بكفالة توازي قيمتها ثمن المؤسسة ممكنة بذلك
المشتري من استعادة هذا الثمن واحلالها محله في العقد منذ تبلغها الدعوى
بداية.
وحيث ان المميز اختار السير بالدعوى متحملا المخاطر التي تنجم اذ لو
انه سلم بطلب المميز عليها الرامي الى تمليكها المؤسسة سندا الى حقهما
بالافضلية وقبض الكفالة المقدمة منذ اقامة الدعوى لما لحق به ضرر من
جراء تدني قيمة النقد.
وحيث بالاضافة الى ما تقدم فأنه على ضوء القواعد المكرسة في القانون
اللبناني لا سيما المادة 221 موجبات فلا يمكن ان يستنتج ان القاضي مخول
بتعديل مضمون العقود عند فقدان التعادل بين الموجبات المتبادلة الواردة
فيها