Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1994

Court
تمييز مدني
Number
33/1994
Date
02/06/1994
President
فيليب خيرالله
Members
عوجي، هرموش، متري، قاصوف
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

1- ان الهيئة العامة ليست

مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية بل هي تراقب هذه الاحكام عن طريق

الاعتراض المنصوص عليه في المادة 95 فقرة 4 م م لم احد من سببين: عدم

الاختصاص مخالفة ؟؟؟ جوهرية متعلقة بالنظام العام

2- ان مفهوم الصيغة الجوهرية يعني على ضوء المادة 59 م م اجراء من

اجراءات المحاكمة بالمخالفة هنا تشكل في الشكل

وحيث انه من هذه المنطلقات لا يكون ما يثيره المعترض مرتسما في اطار

مخالفة صنع جوهرية مرتبطة بالنظام العام فلا يشكل سببا صالحالاسناد

الاعتراض

وحيث ان المعترض اذا لجأ الى هذه المراجعة بدون ان تتوفر اسباب قانونية

لها فقد اساء استعمالها فيغرم بمبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية سندا

للمواد 10 و11 و628 م م وتعديلاتها