Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1994

Court
تمييز مدني
Number
66/1994
Date
30/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- صفة المالك للادعاء بوجه محتل العقار.

-

بما ان العقار الذي يشغله

مستدعي النقض ما زال مسجلا على اسم المطلوب النقض ضده فتكون لهذا

الاخير صفة للادعاء بشأن العقار المذكور.

وبما ان مجرد تقديم دعوى بشأن ملكية العقار لا تنزع عن المالك المسجل

العقار على اسمه صفة الادعاء

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان للمدعي المطلوب النقض بوجهه

صفة الادعاء يكون قد احسن تطبيق وتفسير القانون ويكون السبب المدلى به

طعنا بالقرار الاستئنافي لهذه الجهة في غيره محله القانوني

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن العقار.

-

وبما ان اشغال

مستدعي النقض للعقار يكون تعديا واضحا على حقوق المستدعي ضده المشروعة

وبما ان المادة 579 أ.م.م ادلت صراحة بصلاحية قضاء الامور المستعجلة

برفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة يكون قد

احسن تطبيق وتفسير المادة 579 المذكور ويكون السبب التمييزي الاول

المدلى به في غير محله القانوني.