Court of Cassation, civil chamber 30/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1994
- Date
- 30/05/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- صفة المالك للادعاء بوجه محتل العقار.
-
بما ان العقار الذي يشغله
مستدعي النقض ما زال مسجلا على اسم المطلوب النقض ضده فتكون لهذا
الاخير صفة للادعاء بشأن العقار المذكور.
وبما ان مجرد تقديم دعوى بشأن ملكية العقار لا تنزع عن المالك المسجل
العقار على اسمه صفة الادعاء
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان للمدعي المطلوب النقض بوجهه
صفة الادعاء يكون قد احسن تطبيق وتفسير القانون ويكون السبب المدلى به
طعنا بالقرار الاستئنافي لهذه الجهة في غيره محله القانوني
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن العقار.
-
وبما ان اشغال
مستدعي النقض للعقار يكون تعديا واضحا على حقوق المستدعي ضده المشروعة
وبما ان المادة 579 أ.م.م ادلت صراحة بصلاحية قضاء الامور المستعجلة
برفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.
وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة يكون قد
احسن تطبيق وتفسير المادة 579 المذكور ويكون السبب التمييزي الاول
المدلى به في غير محله القانوني.