Court of Cassation, civil chamber 10/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1994
- Date
- 10/05/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع.
-
بما ان
قول الجهة المميزة ان القرار اعتمد على افادة السيد حبال للقول بان
الاشغال غير مسند الى سبب شرعي في حين انه لا علاقة للسيد حبال
بالموضوع لا يشكل تشويها لمستندات ووقائع.
وبما ان ارتكاز القرار المطعون فيه الى اقرار المميزين من انهمالا
يعرفان على ان عقد اخر يقطع اجارتهما للقول بان اجارتهما للعقار موضوع
الدعوىلا تكون ثابتةلا يشكل تشويهالاقوالهما.
- السبب التمييزي المبني على تناقض حيثيات القرار الاستئنافي.
-
بما ان
التناقض الذي يشير اليه المميز ان على فرض صحته فهو في احدى حيثيات
القرار وليس في الفقرة الحكمية فيكون السبب الثالث مستوجب الرد.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي على الحقوق.
-
وبما انه من
الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة استثبتت من ان عقد
الايجار المتذرع به لا يعود للعقار موضوع الدعوى.
وبما انه اذا كان العقد لا يعود للعقار موضوع الدعوى فيكون اشغال
المميزين له غير مسند الى عقد صحيح.
وبما ان الاشغال يكون بالتالي تعديا على الحقوق المشروعة للمميز عليه
الذي يملك اسهما في العقار والمادة 579 أ.م.م اعطت صراحة قضاء الامور
المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون تجاوز صلاحية قضاء الامور المستعجلة
ولا يكون بالتالي قد خالف القانون.
- السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب فيما خص الطبيعة القانونية للاشغال.
-
بما انه اذا ورد في القرار ان الاشغال هو على سبيل
التسامح في حين كان الادعاء ان الاشغال هو على سبيل الغصب والاعتداء لا
يكون القرار قد قضى باكثر من المطلوب والنتيجة واحدة في الحالتين وهي
ان الاشغال اصبح بدون مسوغ شرعي ويكون السبب التمييزي المبنى على
الفقرة الخامسة من المادة 708 أ.م.م مردودا.