Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1994

Court
تمييز مدني
Number
111/1994
Date
21/06/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور بموجب عقد ايجار موسمي.

-

بما انه على ضوء ما تم عينه في السبب الاول للتمييز يتبين ان القرار

الاستئنافي بعد ان اعتبر ضمنا ان ادعاء المميزان ان الايجارات هي سنوية

لا يبدو جديا لان الاشغال المستمر صيفا شتاء وحده لا يكفي له حسب ما

ورد في العقود الخطية والمقرر بالزيادة في البدلات الطارئة كل سنة خلص

الى القول بان اشغال المميز للمأجور بعد انتهاء مدته يعتبر الايجار

الموسمي بمثابة تعديل حق المميز عليه يبرر تدخل القضاء المستعجل لاتخاذ

التدبير الايل الى رفعه عملا بنص المادة 579 مدنية.

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ذلك لا يكون قد خالف احكام المادة

579 مدنية طالما انه لم يأخذ فقط بظاهر الوصف الوارد في العقد كما كان

القرار لم يكن فاقدا اساسه القانوني لجهة توفر عنصر العجلة طالما ان

التعدي بطبيعته يوجب اتخاذ التدبير المستعجل الايل الى رفعه.