Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1994

Court
تمييز مدني
Number
110/1994
Date
21/06/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول اعتبار موجب تسليم المبيع موجبا مستقلا عن انتقال الملكية

-

وبما

ان القرار المطعون فيه خلص الى اعتبار ان موجب تسليم المبيع هو موجب

مستقل عن انتقال الملكية وان للمدعي المستدعى ضدها صفة لاقامة الدعوى

تسليم المبيع.

وبما ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه مخالف للقانون لان تسليم

المبيع هو من مفاعيل عقد البيع والمادة 399 موجبات وعقود والمادة

التاسعة من قانون الملكية العقارية يعتبران انه ليس لعقد البيع من

مفعول حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.

وبما ان ما دام التسجيل لم يحصل فلا يكون البيع ناجزا وتاما قانونا ولا

يكون للمستدعي صفة لالزام بائعه مفاعيل هذا البيع.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قد خالف الاحكام القانونية المشار

اليها وخالف باعتباره ان للمستدعي ضدها صفة للادعاء احكام المادة

التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية.