المادة 9
العقارات الخالية المباحة او الاراضي الموات = هي الاراضي الاميرية التي تخص الدولة الا انها غير معينة ولا محددة فيجوز لمن يشغلها اولا ان يستحصل باذن من الدولة على حق افضلية ضمن الشروط المعينة في انظمة املاك الدولة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 9 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العقارات الخالية المباحة او الاراضي الموات = هي الاراضي الاميرية التي تخص الدولة الا انها غير معينة ولا محددة فيجوز لمن يشغلها اولا ان يستحصل باذن من الدولة على حق افضلية ضمن الشروط المعينة في انظمة املاك الدولة.
المادة 9 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/9/