Court of Cassation, civil chamber 16/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 109 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/1994
- Date
- 16/06/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول ادخال مالك البناء المشغول على سبيل الحماية في المحاكمة.
-
بما ان
القرار الاستئنافي المطعون فيه بعد ان اورد ان المميز يشغل الشقة مقابل
حمايتها وبالتالي السماح من المالك وليس بوصفه شاغرا لقاء بدل ايجار
يدفعه للمالك وبعد ان اورد ذلك المميز عليه ابرز عقد ايجار موقع من
المالك لم يطعن به المميز خلص الى رد طلب ادخال المالك لان مثل هذا
الادخال لم يعد ضروريا للفصل بالنزاع العالق امامها.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ذلك لا تكون قد خالفت احكام المادتين
38 و42 مدنية طالما ان من شأن ادخال المالك ان يعيق النظر بالدعوى
امامها دون ان يؤثر على النتيجة التي وصلت اليها.
- مدى مسؤولية الدولة عن الاعتداء على ملك الغير.
-
وبما ان ما قصدته محكمة
الاستئناف بقولها ذلك الى ان لا تأثير لمسؤولية الدولة تجاه المهجرين
في الدعوى الحالية العالقة امام القضاء المستعجل وموضوعها اتخاذ تدبير
لرفع التعدي على حق المميز عليه من قبل المميز اذ لا يوجد في القوانين
الوضعية ما يجيز للدولة بان تسمح بالاعتداء على ملك الغير مما يوجب رد
السبب الثاني للتمييز المبني على مخالفة احكام المادتين 40 و45 مدنية.