Court of Cassation, civil chamber 26/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1994
- Date
- 26/05/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- عوجي، هرموش، متري، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- مفعول انتداب قاضي بدائي للحلول مكان قاضي مستشار في محكمة الاستئناف الشرعية السنية لجهة صحة القرار المعترض عليه.
-
وحيث ان المعترض يستند في طعنه تحت هذا السبب الى
المادتين 12 و13 محاكمات شرعية وقد لحظت المادة 12 حالة تعذر تأليف
المحكمة العليا بكاملها وباكثريتها وفي هذه الحالة تنتدب بمرسوم هيئة
من القضاة العدليين الذين ينتمون الى مذهب المحكمة ولحظت المادة 13
حالة تعذر مباشرة احد القضاة البدائيين وظيفته وفيها يقوم رئيس المحكمة
العليا بانتداب قاضي بدائي اخر
ويقول المعترض ان التشريع لم يلحظ الحالة التي يتغيب فيها احد
المستشارين فيما لحظ حالة تغيب الرئيس فنص على ان يقوم المستشار
الاقدم فيها بادارتها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه
رئيسها.
وحيث ان القرار المعترض عليه تضمن ردا على هذه المسألة المثارة كما
يلي:
حيث ان الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون تنظيم القضاء الشرعي قد
اجازت لرئيس المحكمة العليا في حال تغيبه او تعذر حضوره انتداب قاضي
بدائي لاكمال الهيئة التي يتولى ادارة المستشار الاقدم فيها فمن باب
اولى ان يكون له هذا الحق اذ تغيب احد المستشارين او تعذر حضوره من دون
التقيد بشروط التعيين للمستشارين لانه انتداب وليس تعيينا
وحيث ان هيئة المحكمة العليا في هذه الدعوى مؤلفة باكثريتها من قضاتها
الاصيلين بوجود الرئيس واحد المستشارين فلا تنطبق عليها احكام الفقرة
الاخيرة من المادة 12 المشار اليها ويكون انتداب قاضي بيروت الشرعي
لاكمال الهيئة واقعا في محله القانوني.
وحيث انه من الواضح ان القانون لم يلحظ الحالة التي يتعذر اشتراك احد
المستشارين في الهيئة.
وحيث انه في هذه الحال يمكن القياس على الحالة التي يتغيب فيها
الرئيس نفسه على ما جاء في تعليل القرار الاستئنافي اعلاه.
وحيث بالاضافة الى ذلك يمكن الرجوع الى المادة 20 من قانون القضاء
العدلي التي تطبق باحالة المادة 444 قضاء شرعي وعلى اساسها يمكن لرئيس
المحكمة الاستئنافية العليا ان ينتدب احد القضاة التابعين له بداية او
استئنافا لتأمين تشكيل الهيئة الاستئنافية لمتابعة النظر بالدعوى في حال
تغيب احد المستشارين ولم يكن في القانون ما يوجب اخضاع الانتداب الى
قواعد التعيين من ناحية درجة القاضي.
وحيث انه ليس في انتداب القاضي البدائي حتى لو لم يكن من درجة مستشار
في الاستئناف ما يشكل سببا لابطال القرار المعترض عليه على اساس
المادة 95 فقرة 4/م.م