Court of Cassation, civil chamber 21/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1996
- Date
- 21/05/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء المستعجل بازالة البناء المرخص للشريك بانشائه على الملك المشترك بدون موافقة باقي الشركاء
-
وبما ان التدبير المطلوب
من قبل المدعى المستدعى ضده هو رفع التعدي عن حقوقه المتمثلة بشراكته في
العقار الذي يقوم المستدعى بالبناء فيه
وبما انه يقتضي بحث ما اذا كان التدبير المقضى به هو من صلاحية قضاء
الامور المستعجلة وفق احكام الفقرة الثانية المذكورة من المادة 579
أ.م.م
وبما ان هذه الفقرة اعطت قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي
الواضح على الحقوق المشروعة
وبما انه لا خلاف على ان المستدعى ضده يملك اسهما في العقار رقم 2693
الهرمل
وبما انه يتبين وجود مقاسمة حبية ورضائية بين المساهمين في ملكية العقار
المذكور تتناول طريقة معينة لاستعماله من قبلهم
وبما ان اعمال البناء التي يقام بها المستدعي يحصل اذا على ارض لا تعود
للمستدعي وحده بل يشرك فيها المستدعي ضده الذي يعارض هذه الاعمال
وبما ان اعمال البناء تشكل اذا تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده وتكون
من صلاحية قضاء الامور المستعجلة رفع هذا التعدي
- مفعول الترخيص بالبناء من قبل الادارة لجهة اختصاص القضاء المستعجل بازالة التعدي الناجم عنه
-
بما ان المستدعي يدلي تحت هذا
السبب ان القرار المطعون فيه وهو صادر عن القضاء العدلي - خالف قواعد
الاختصاص الوظيفي بتقريره وقف اعمال بناء مرخص بها من قبل المرجع
الاداري المختص وان تقرير مثل هذا التدبير هو من اختصاص القضاء الاداري
وبما ان المستدعي في السبب المذكور يخلط بين العمل الاداري المتمثل
برخصة البناء التي يحملها والتي يعود البحث بقانونيتها - اي الرخصة -
ويطلب ابطالها للقضاء الاداري وبين طلب رفع التعدي الذي هو موضوع
التدبير المطلوب في الدعوى الحاضرة والذي هو من صلاحية القضاء العدلي
وبما ان القرار المطعون فيه لم يلغ او يبطل الرخصة التي يتذرع بها
المستدعي بل بحث ما اذا كان عمل البناء الذي يقوم به المستدعي يشكل ام
لا تعديا على حقوق المستدعى ضده
وبما انه يعود للقضاء العدلي وقف اي عمل يشكل تعديا على حقوق الغير سواء
كان هذا العمل مرخص به من قبل المرجع المختص ام لا فان الرخصة تتناول
فقط علاقة صاحبها بالادارة المختصة ولا مفعول او تأثير لها على حقوق
الاخرين, وان رخص البناء تعطى دائما في كل حال مع عبارة مع الاحتفاظ
بحقوق الغير
وبما ان السبب التمييزي الاول المبين على مخالفة القرار المطعون فيه
لقواعد الاختصاص الوظيفي يكون في غير محله القانوني.