Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة
-
وبما
ان الدعوى المقدمة من المستدعي ضده بوجه المستدعية والرامية الىالزامها
باخلاء الشقة ملكه التي تشغلها هو بدون مسوغ شرعي محكومة ليس بالفقرة
الاولى بل بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي تنص على ان قاضي
الامور المستعجلة يتخذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي الواضح على
الحقوق او الاوضاع المشروعة.
وبما ان الفقرة الثانية المذكورة لا تنص كما تنص الفقرة الاولى على وجوب
توفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس لانعقاد صلاحية قضاء الامور
المستعجلة.
وبما انه اذا كان لا صفة للمستدعية لاشغال القسم ملك المستدعي ضده يكون
هذا الاشغال تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده المذكور ويكون لقضاء
الامور المستعجلة صلاحية لرفع هذا التعدي عملا بالفقرة الثانية من
المادة 579 أ م م