Court of Cassation, civil chamber 03/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1997
- Date
- 03/07/1997
- President
- منح متري
- Members
- الخوري، متى
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي على الحقوق المشروعة
-
وبما ان النزاع يكون محكوما بالفقرة
الثانية من المادة 579 أ.م.م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية
رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م لا توجب كما في النزاعات
المحكومة في الفقرة الاولى توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للاساس فيكون
ما ادلت به المستأنفة ليلى خير الله لجهة عدم توفر العنصرين المذكورين
يكون في محله القانوني.
وبما انه مع انتفاء وجود هذا التفرغ وهو السبب الوحيد الذي تدلي به
المستأنفة وطالب التدخل لاشغال العقار يكون هذا الاشغال اشغالا غير شرعي
وان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة.
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على العقار
-
بما ان الدعوى المقدمة اساسا من الجهة المستأنف
عليها بلدية بحمدون المحطة ترمي الى الزام المستأنفة ليلى خيرالله برفع
تعديها عن عقار البلدية رقم 3609 .
وبما ان النزاع يكون محكوما بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي
تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
والاوضاع المشروعة.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م لا توجب كما في النزاعات
المحكومة في الفقرة الاولى توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للاساس, فيكون
ما ادلت به المستأنفة ليلى خيرالله لجهة عدم توفر العنصرين المذكورين
يكون في غير محله القانوني.
وبما انه على كل شاغل عقار غير جار على ملكيته عيني اثبات شرعية اشغاله.
وبما انه استنادا الى ما تقدم فانه يقع على عاتق المستأنفة ليلى خيرالله
والمقرر الموافقة على ادخاله وعلى طلب تدخله المستأنف خليل خيرالله عيني
اثبات شرعية اشغالهما للعقار رقم 3609 موضوع هذه المنازعة لان هذا
العقار ليس ملكهما وقف قبول السجل العقاري.
وبما ان قبول السجل العقاري هي وحدها التي تعيد لها لاثبات الملكية
فتكون ما ادلت به المستأنفة ليلى خيرالله من حصول تفرغ عن ملكية العقار
من بلدية بحمدون لصالحها هو في غير محله القانوني.
وبما انه لا يمكن الاعتداء بالاستعمال المتمادى من عشرات السنين من قبل
المستأنفة وطالبت التدخل للعقار 3609 للقول بانه يثبت التفرغ عن ملكية
العقار المذكور.
وبما ان المستأنفة ليلى خيرالله التي تدلي انها تملكت العقار 3609 موضوع
المنازعة بالتفرغ لم توضح سبب عدم قيامها باية اجراءات قانونية وعملية
سحابة عشرات السنين لنقل الملكية على اسمها.
وبما انه في كل حال فان كافة المستندات المبرزة لا تفيد حصول التفرغ
المذكور.
وبما انه مع انتفاء وجود هذا التفرغ وهو السبب الوحيد الذي تدلي به
المستأنفة وطالب التدخل لاشغال العقار يكون هذاالاشغال اشغالا غير شرعي
وان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة.
وبما انه مع الوصول الى هذه النتيجة المسندة الى القيود الرسمية تكون
جميع الانتقادات التي ادلت بها المستأنفة والتي تناولت تقرير الخبير
المعين بداية هي غير مجدية.