Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1996

Court
تمييز مدني
Number
54/1996
Date
07/05/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء المستعجل بتحديد الملكية العقارية استنادا الى قيود السجل العقاري

-

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى مع القرار المطعون

فيه انه يتعين على القضاء الناظر بقضايا الامور المستعجلة, الاخذ

بالقيود الرسمية لتحديد اصحاب الحقوق في الملكية العقارية

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان القسم رقم 5 من العقار /4628/

الاشرفية ليس من الاقسام المشتركة بل هو ملك خاص للمستدعى ضده انطونيوس

سعاده

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت كذلك ان المستدعيان اشترين

اقسامهن وفقا لعقد الافراز ونظام الملكية

وبما ان القرار المذكور استثبت من انه لا يتبين وجود اتفاق بين المستدعى

ضده المالك والمستدعيات على اعادة اجراء عملية فرز جديدة وضم القسم 5

الى القسم المشترك

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت مما تقدم اعتبار ان المستدعى

الاول المدعى عليه اساسا فؤاد خطار بصفته ناطورا للبناء يشغل قسما من

البناء ليس القسم المشترك المعد جزء منه لسكن الناطور بل يشغل ملكا خاصا

للمستدعى ضده الاول انطونيوس سعاده وان هذا الاشغال يشكل تعديا واضحا

على حقوق المستدعى ضده المدعي

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد رتب على الوقائع التي استثبت منها

النتائج القانونية ولا يكون القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني, واما

لجهة اعتباره ان القضاء المستعجل يكون مختصا للنظر بالتدبير المطلوب

يكون قد احسن تطبيق القانون اذ ان المادة 579 أ.م.م تولي صراحة قضاء

الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع

المشروعة