Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1996

Court
تمييز مدني
Number
13/1996
Date
27/02/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط صحة اايداع وعرض ثمن العقار المبيع في دعوى الشفعة

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة يعتبر ان الايداع

الذي نصت عنه المادة 249 من قانون الملكية العقارية يكون صحيحا اذا اودع

المال في مصرف نتيجة لسحب شك على المصرف ادى الى انفصال قيمة الشك عن

حساب الساحب واودع في حساب خاص مخصص لايفاء ثمن العقار المشفوع به في

حال صدر حكم مبرم في دعوى الشفعة بحيث لا يواجه المشفوع منه اية عقبة في

استيفاء الثمن

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المصرف الذي سحب الشك على

مركزه الرئيسي ارفق به افادة تقيد رصيد المبلغ لحساب الشفعة الخاصة

بالعقار 2359 عمشيت وذلك لحين انتهاء دعوى الشفعة وصدور قرار من المحكمة

بهذا الخصوص ومن ثم تجيير الشك من قبل المحكمة

وحيث تبين انه كان على محكمة الاستئناف تفسير كلمة "رصد المبلغ" لدى

المصرف فاعتبرت انها تعني ان قيمة الشك مجمدة ومنفصلة في حساب لدى

المصرف المسحوب عليه ومخصصة لدفع هذا المال للمشفوع عنه بحيث لا يجوز

للساحب ان يسحب هذا المال الا بامر من المحكمة واعتبرت ان هذا الوضع

يشكل ايداعا صحيحا من شأنه ان ينزع عن الشك مزاياه الخاصة كسند تجاري

مما يحول جون الاخذ بالقواعد المتعلقة به كشك

وحيث ان المحكمة في ما ذهبت اليه من تفسير لم تشوه مضمون الافادة بل

اعطته التفسير الذي وجدته ملائما دون ان تخالف نصا صريحا واردا في

الافادة فيرد الطعن لهذه الجهة

وحيث ان الاصل في هذه العملية المصرفية هو تخصيص المبلغ الذي تضمنه الشك

لشفعه العقار موضوع الدعوى, وهذا الامر قد حصل بالفعل على ما ذكره

القرار المطعون فيه, فيكون ايداع المبلغ قد تم بصورة صحيحة ومنفصلة عن

حساب الساحب اكان الشفيع ام المصرف ذاته مع العلم ان لا علاقة للمشفوع

منه بالاتفاق الحاصل بين الشفيع والمصرف مصدر الشك سواء صدر الشك عن

الشفيع فرصد المصرف قيمته في حساب خاص ومنفصل عن حساب الشفيع لمصلحة

دعوى الشفعة ام انه صدر عن المصرف ذاته فرصد المبلغ في حساب خاص

بالشفعة, طالما ان الغاية هي توفير المبلغ ووضعه بتصرف المحكمة الناظرة

في دعوى الشفعة وتحت امرتها, الامر الذي تحقق في الدعوى الحاضرة على ما

اثبته القرار المطعون فيه

وحيث ان ما ورد من تجيير للشك من قبل رئيس المحكمة لمصلحة المشفوع منه

لا يشكل سوى امرا من المحكمة بدفع الثمن المودع وتكون محكمة الاستئناف

قد اصابت باعتبارها انه ليس في استعمال صيغة الشك سوى وسيلة من وسائل

اثبات الايداع وتخويل المودع له الصلاحية اللازمة لقبض الوديعة عند

موافقته على الشفعة او عند تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اصابت وتوافقت مع الاحكام القانونية في

ما قررته لجهة صحة الايداع ويقتضي رد كافة اسباب المدلى بها لجهة تفسير

مفهوم الايداع ورصد المبلغ والتشويه ومخالفة الاحكام القانونية الخاصة

بالشك لعدم صحتها

- مفعول تسجيل الحقوق العينية في السجل اليومي ومدى تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل على دعوى الشفعة

-

حيث

ان العبرة في ثبوت الوقائع الواردة على عقار هي في قيود السجل العقاري,

اي ما سجل على الصحيفة العينية للعقار بحيث لا يعتد باية واقعة تجاه

الغير او حتى بين الاطراف في عقد الا بقيدها على الصحيفة العينية وذلك

وفقا للاحكام القانونية المختلفة الواردة في القوانين العقارية

وحيث ان السجل اليومي لا يقوم مقام الصحيفة العينية اذ يشكل فقط مرحلة

تمهيدية للتدوين على صحيفة العقار ولتعيين رتبة الاولية بالنظر الى

تاريخ القيود (المادة 63 من القرار رقم 188)

وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها ان الاعتماد يكون على قيود السجل

العقاري النهائية للقول بانتهاء حق الارتفاق وسقوطه وان هذا الحق لا

يسري سقوطه او الغاؤه الا بتنفيذه تسجيلا في صحيفة السجل العقاري لا في

السجل اليومي وكذلك الامر بشان الافراز تكون قد توافقت مع الاحكام

القانونية فيرد الطعن لهذه الجهة

وحيث ان ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم

50/91 يتعلق فقط بالمهل العقدية ولا يتعلق بدعوى الشفعة وقد احسنت محكمة

الاستئناف برد الطلب المبني على هذه المادة وعلى المادة 221 من قانون

الموجبات والعقود لان ليس من شأن تطبيق هذه المادة اعادة النظر في

الموجبات التي تضمنتها العقود والاتفاقات وبالاحرى ما يتعلق بدعوى

الشفعة التي تنظمها احكام خاصة بها والتي حددت التعويض المتوجب دفعه

للمشفوع منه في المادة 249 من قانون الملكية العقارية وليس من ضمنه ما

يطرأ من تغير على قيمة العقار الشرائية