Court of Cassation, civil chamber 25/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1996
- Date
- 25/06/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- عبء اثبات شرعية الاشغال امام القضاء المستعجل
-
بما ان المادة 132
أ.م.م تنص على ما يلي يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل
وتنص المادة 362 موجبات وعقود "من يدعي انه دائن يلزمه اقامة البينة على
وجود حقه وبعد اقامة البينة يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة
قوله
وبما ان المستدعي يدلي ويتذرع بالمادتين المذكورتين للقول بان القرار
المطعون فيه خالفهما عند اعتباره ان المستدعي لم يثبت اجارته وشرعية
اشغاله للقسم موضوع الدعوى في حين ان عبء اثبات عدم شرعية الاشغال وعدم
وجود اجارة هو على عاتق المستدعى ضده المدعي
وبما ان المستدعي ينطلق من مبدأ خاطىء وملخصه ان مجرد وجوده في القسم او
الشقة هو بدء تنفيذ لعقد اجارة وان عبء اثبات العكس يقع على عاتق
المستدعي ضده المالك
وبما ان القرار المطعون اوضح الظروف التي رافقت اشغال المستدعي للعقار
واحسن القرار المذكور وصف هذا الاشغال من انه لا يشكل بدء تنفيذ لعقد
ايجار
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان عبء اثبات وجود اجارة وكون
الاشغال مسند الى سبب شرعي يقع على عاتق المستدعي لا يكون قد خالف احكام
المادة 132 أ.م.م والمادة 362 موجبات وعقود
وبما ان السبب الثاني المدلى به يكون مستوجبا الرد
بما ان المادة 579 أ.م.م تولي صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق المشروعة
وبما ان المستدعي يقدم ما يفيد شرعية اشغاله للقسم موضوع الدعوى وان
عبىء اثبات شرعية الاشغال تقع على عاتقه كما ورد اعلاه
وبما انه لا يمكن اعتبار اشغاله بدء تنفيذ لعقد اجارة على ما جاء اعلاه
ايضا فيكون اشغال المستدعي تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده المالك
ويكون القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة لوضع حد
لهذا التعدي قد احسن تطبيق احكام المادة 579 أ.م.م
وبما ان السببين المدلى بهما يكونان مستوجبان الرد