Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1996

Court
تمييز مدني
Number
62/1996
Date
14/05/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى سقوط المحاكمة التمييزية بمضي المدة

-

حيث انه

فيما يتعلق بسقوط المحاكمة لمضي اكثر من سنتين على اخر ملاحقة منذ اخر

اجراء صحيح تم, فانه لا يتبين من المواد 509 أ.م.م وما يليها في القسم

المتعلق بسقوط المحاكمة بمضي المدة وجود نص على ذلك في ما يتعلق بسقوط

طلب التمييز ويقتضي رد ما ادلي به خلافا لما تقدم

وحيث انه في ما يتعلق بموضوع القرار الصادر في 5/12/1995 فان ما ادلي به

لجهة وفاة بعض افراد الجهة المميزة لا يؤثر في الموضوع طالما ان تبادل

اللوائح يعتبر منتهيا بتاريخ 21/7/1987 وان الدعوى تعتبر مهيأة للحكم في

هذا التاريخ

- نطاق اختصاص الكاتب العدل في التحقق من اهلية الموصي وحق محكمة الاساس بتقدير اثبات العكس

-

وحيث ان ما يعاب على

القرار المطعون فيه تحت هذين السببين ينحصر في مجال اهلية الموصي

للايصاء وسلامة الارادة

وحيث انه بالنسبة لتحقق الكاتب العدل من اهلية الموصى فان الكاتب العدل

يعتد لتنظيم السند او المصادقة عليه على ظاهر حال الشخص بعد تحققه من

بلوغه وذلك لمعرفة ما اذا كانت هذه الحالة هي متوافقة مع الاهلية

وحيث ان قبول الكاتب العدل بتنظيم الوصية المصادقة عليها يعني انه تحقق

من الاهلية وفق الظاهر وان تحققه في هذا المجال يشكل قرينة قابلة لاثبات

العكس

وحيث انه مما طرح استئنافا,ژهو ان تبحث المحكمة في ما قدم من وسائل

اثبات من المستأنفين لاثبات عكس ما تحقق منه الكاتب العدل

وحيث ان المحكمة عددت القرائن التي صار التركيز عليها: واقعة استبدال

التوقيع بالبصم, واحجام الموصى لهما عن معالجة الموصي واخراجه من

المستشفى دون موافقة الاطباء والحصول على تقرير من الطبيب الشرعي وعدم

اعتراض الموصي على معاملته وهو مريض جدا بشكل مغاير لما اعتاد عليه

وحيث ان محكمة الاستئناف ومتابعة منها في البحث بما ذكر اعلاه من قرائن

اوردت ما مفاده ان ما ادلى به الكاتب العدل يبرر واقع البصم عوضا عن

التوقيع ولا يمكن ان يستخلص منه ان الموصي لم يكن في كامل وعيه سيما وان

الكاتب العدل سأله عما اذا كان يرغب في الايصاء فرد بالايجاب

كما ان المحكمة اوردت في ما يتعلق باخراج الموصي من المستشفى وبعد

ايرادها الوقائع المتعلقة بهذه المسألة تفصيلا

ان ذلك لا يعني ان المعالجة لم تكن جدية كما ان المحكمة استنتجتژوفقا

لتقديرها ما يمكن ان يعنيه تقديم تقرير من الطبيب الشرعي لاثبات ان

الموصي كان مالكا لقواه العقلية اللازمة لتنظيم السند

وحيث ان المحكمة استنتجت ايضاژووفقا لتقديرها,ژما قد تعنيه مسألة اختيار

درجة الاستشفاء كما انها لم تستنتج من ذلك ان المريض كان سهل الانقياد

وضعيف الارادة

وحيث ان القرار المطعون فيه من ما ذهب اليه من تقدير لادلة الاثبات

والوقائع, ومن استنتاج مستمد في هذه الوقائع يكون قد جاء نتيجة لممارسة

المحكمة حقها في التقدير, وهو امر يخرج عن رقابة محكمة التمييز ودون ان

يؤدي ذلك الى تشويه في الوقائع

وحيث ان القرار المطعون فيه استند الى الوقائع المتقدمة ليخلص الى

النتيجة التي توصل اليها من هذه الجهة بحيث لا يصح القول انه جاء فاقدا

الاساس القانوني

وحيث انه يقتضي بالتالي رد السببين معا.