Court of Cassation, civil chamber 06/01/1988
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1988
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1988
- Date
- 06/01/1988
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت بدعاوى الايجار
-
بما ان المستدعي ادلى تحت هذا السبب انه يستغل الشقة موضوع الدعوى بموجب
عقد ايجار وانه وفقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 160/92 تعود
للقاضي المنفرد المدني وحده فصل هذا النزاع ويأخذ على القرار المطعون
فيه عدم رده الدعوى المقدمة الى قضاء الامور المستعجلة بالاستناد الى
احكام المادة 21 المذكورة.
وبما انه ما يدلي به المستدعي هو في غير محله القانوني لانه - وعلى فرض
صحة عقد الايجار الذي يتذرع به المستدعي ووفقا لاحكام القانون رقم
160/92 نفسه فانه يبقى لقضاء الامور المستعجلة صلاحية الفصل في
المنازعات التي تتوفر فيها شروط القضاء المذكور.
- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت بالتعدي على الحقوق المشروعة
-
بما ان ما يدلي به المستدعي من ان القرار المطعون فيه
احتفظ بصلاحية قضاء الامور المستعجلة للفصل في المنازعة رغم توفر عنصر
العجلة ورغم ان البحث في الدعوى يوجب التصدي للاساس في غير محله لان
موضوع الدعوى هو الزام المستدعي باخلاء الشقة لان اشغاله لها هو بدون
مسوغ شرعي فتكون الدعوى محكومة ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية
من المادة 579 أم م والفقرة الثانية لا تشترط كما تشترط الفقرة الاولى
لاجل اختصاص قضاء المستعجلة توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس.
- في شروط فقدان الحكم القضائي للاساس القانوني
-
بما ان
القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير
كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر منه.