Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1999
- Date
- 02/03/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة التعويض الكامل على المشفوع منه ومفعول تدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث
يعيب المميزان على القرار المميز مخالفة احكام المادة الخامسة من
القانون رقم 50/91 لانه لم يأخذ بعين الاعتبار واقعة تدني قيمة العملة
الوطنية
وحيث ان القرار المميز لم يخالف احكام المادة الخامسة المذكورة, عندما
اورد ان الادلاء بان الايداع غير مستوف الشروط القانونية ولم يتناول
النفقات الرسمية والنفقات غير الرسمية ويجب التعويض الكامل على المشفوع
منه, هو ادلاء مستوجب الرد لان المستأنف عليه اودع القيمة المدونة في
عقد البيع مع الرسوم القانونية دون النظر الى غيرها من المصاريف,ژوهذا
ما اشترطه القانون في دعوى الشفعة, اذ اعتبر التعويض كاملا باعادة ما
دفعه المشفوع اليه (يقصد منه), دون النظر الى تقلبات الاسعار النقد او
اية اسباب اخرى ذلك ان مبدأ من تطبيق نص المادة الخامسة فقرتها الاخيرة
من القانون رقم 50/91 يقتصر على المسؤولية العقدية في العقود والاتفاقات
التي تقرر فيها المحاكم تعليق المهل, عملا باحكام هذا القانون, وعليه
فانه يقتضي رد السبب التمييزي الثالث.