Court of Cassation, civil chamber 14/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال لائحة المميز الجوابية المتضمنة طلبات اساسية
-
حيث ان المميز
يدلي ان القرار الاستئنافي لم يأت في حيثياته على اي ذكر للائحته
الجوابية المقدمة في 26/07/1997 والمتضمنة طلبات اساسية في الدعوى, مما
يخالف المادة 537 فقرة 9 أ م م
وحيث ان المادة 537 فقرة 9 محاكمات مدنية توجب ان يتضمن الحكم خلاصة ما
قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع, وتبين من ذلك
ان النص القانوني لم يحدد شكلا معينا لايراد اسباب الدفاع والدفوع في
الحكم, بل اكتفى بوجوب ذكر خلاصتها, مما يفيد ان القانون ترك للقاضي
حرية اختيار الاسلوب الذي يرتأيه في عرضه للطلبات والاسباب دون اتباع
صيغة معينة فالقرار الاستئنافي سرد في حيثياته ما يستدل منها ان محكمة
الاستئناف اطلعت على جميع لوائح الخصوم في الدعوى بما فيها اللائحة
الجوابية المشار اليها, ويكون ما ادلى به المميز غير جدي فيرد
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاحكام القانونية المتعلقة بالاثبات ومدى حق محكمة الاساس في تقدير الادلة
-
حيث ان المميز يدلي ان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه
باستجواب المميز عليهم والشخص الثالث (المادة 218 أ م م) ولم تقرر دعوة
الشهود لاثبات وقائع مادية متعلقة بالنزاع (المادة 257 أ م م) فتكون قد
خالفت احكام المادتين المذكورتين
وحيث من المسلم به قانوناان محكمة الاساس تستقل بتقدير الوقائع
واستثباتها على ضوء وسائل الاثبات المتوفرة لديها, فلها ان تكتفي
بالوسائل والتحقيقات المجراة دونما حاجة الى تحقيقات اضافية اخرى فاذا
رأت المحكمة ان القضية لا تحتاج الى استجواب او ان الوقائع التي يراد
استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات, رفضت طلب الاستجواب
(المادة 220 أ م م) كما لها ان تستدعي من تلقاء نفسها من ترى لزوما
لسماع افادته من الشهود الذين وردت اسماءهم ضمن وقائع الدعوى متى رأت في
ذلك فائدة للحقيقة (المادة 268 أ م م) كما لها الحق بالاستغناء عن
استماع الشهود متى تكونت لديها القناعة الكافية حول ثبوت الوقائع المدلى
بها, وكل ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة
التمييز
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تطبيق احكام قانون تعليق المهل
-
وحيث ان المادة 5 من القانون رقم
50/91 نصت على ان المهل المنصوص عنها في الاتفاقات والعقود يعود البت
بشأنها لجهة التعليق ام عدم التعليق والتعليق الجزئي ام الكلي الى
المحاكم الناظرة بالمنازعات المثارة بشأنها, وتبت هذه المحاكم بموضوع
التعليق على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او
المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة ولاسباب امنية او لاسباب تعود الى
التأخر بالفصل بالمنازعة القضائية
وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة التقدير في هذا المجالژوجدت ان
مسألة التأخر في الفصل بالدعوى القضائية ليس مطروحا في النزاع الحاضر,
كما انه لم يثبت ان المستأنف تعذر عليه تنفيذ الاتفاق لاسباب امينة على
ما حدده تفويض 28/01/1991
وحيث ان مسألة تعليق المهل يعود امر البت بشأنها الى محكمة الاساس بصورة
مطلقة, وهذا الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب المدلى
به لهذه الجهة بان القرار المطعون فيه خالف المادة 708 أ م م قد ورد في
غير محله القانوني فيرد