Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1999
- Date
- 26/01/1999
- President
- سامي عون
- Members
- مولوي، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تقصير الشاري في تنفيذ موجباته
-
حيث ان المميز يعيب ايضا على القرار المميز مخالفة المبدأ القائل بان
الدائن الذي لم ينفذ موجباته لا يطالب معاقدة بالتنفيذ ومخالفة المواد
195 و407 و221 موجبات وعقود
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه تضمن بان الشاري اوفى
الالتزام المترتب عليه في العقد الرامي الى دفع جزء من الثمن وان الرصيد
الباقي فلا يلزم به الا بعد تقديم المستندات اللازمة للتسجيل ولقاء هذا
التسجيل
وحيث ان محكمة الاساس تكون بسلطانها المطلق في تفسير العقد وعدم خضوعها
في ذلك لمراقبة محكمة التمييزژاعتبرت ان الشاري ليس مقصرا في تنفيذ
موجباته فيكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا ايضا