Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1999

Court
تمييز مدني
Number
9/1999
Date
26/01/1999
President
سامي عون
Members
مولوي، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تقصير الشاري في تنفيذ موجباته

-

حيث ان المميز يعيب ايضا على القرار المميز مخالفة المبدأ القائل بان

الدائن الذي لم ينفذ موجباته لا يطالب معاقدة بالتنفيذ ومخالفة المواد

195 و407 و221 موجبات وعقود

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه تضمن بان الشاري اوفى

الالتزام المترتب عليه في العقد الرامي الى دفع جزء من الثمن وان الرصيد

الباقي فلا يلزم به الا بعد تقديم المستندات اللازمة للتسجيل ولقاء هذا

التسجيل

وحيث ان محكمة الاساس تكون بسلطانها المطلق في تفسير العقد وعدم خضوعها

في ذلك لمراقبة محكمة التمييزژاعتبرت ان الشاري ليس مقصرا في تنفيذ

موجباته فيكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا ايضا