Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1999

Court
تمييز مدني
Number
76/1999
Date
27/05/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تجاهل القرار الاستئنافي للقرار التمهيدي

-

وحيث ان المادة 554 أ م م تنص على انه لا

يكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع ولكن

يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او

تكشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه

وحيث ان المحكمة في الحالة الحاضرة لم تهمل القرار التمهيدي المذكور بل

نفذت ما ورد فيه بدليل ان جلستين متتاليتين قد عقدتا امام المستشار

المنتدب بحضور الفريقين تسهيلا لتنفيذ بنود المصالحة التي اتفق الفريقان

بمن فيهم الجهة المميزة انها قد تمت واقترنت بالاتفاق على مبلغ معين,

فلا يكون القرار النهائي قد تجاهل القرار التمهيدي المشار اليه او رجع

عنه بدون سبب ولا يكون بالتالي قد خالف المادة 554 أ م م مما يوجب رد

هذا السبب