Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1999
- Date
- 08/06/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في دعاوى الايجارات
-
بما ان الجهة المستدعية تحت هذا السبب ادلت ان القرار المطعون فيه لم
يبحث اسباب دفاع تتعلق بتصنيف المادة 21 من قانون الايجارات والمادة 597
موجبات وعقود.
وبما ان القانون لم يوجب على المحكمة اذا ما توفرت لها القناعة اللازمة
لفصل المنازعة - الرد على جميع الحجج المدلى بها.
وبما ان المادة 21 من قانون الايجارات الذي اعطى للقاضي المنفرد صلاحية
الفصل في جميع المنازعات بين المؤجر والمستأجر قد حفظت لقضاء الامور
المستعجلة صلاحية عند توفر اسباب هذه الصلاحية فيكون القرار المطعون فيه
عند بحثه توفر شروط صلاحية قضاء الامور المستعجلة قد احسن تطبيق احكام
المادة 21 المذكورة ورد ضمنا على طلب الجهة المستدعية المستأنفة اعتبار
ان الصلاحية محصورة بالقاضي المنفرد.
فيكون السبب المبني على مخالفة احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة
537 أ م م مستوجبا الرد.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في منع المؤجر من التعدي على حقوق المستأجر المشروعة
-
بما ان الجهة المستدعية ادلت تحت
هذا السبب انه لانعاقد صلاحية قضاء الامور المستعجلة يجب توفر ثلاثة
شروط.
- العجلة.
- عدم التصدي للاساس
- الاعتداء الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
وان القرار المطعون فيه قد تصدى للاساس فيكون قد خالف احكام المادة 579
أ م م واستوجب النقض
وبما انه من الرجوع الى المادة 579 أ م م تبين ان المادة المذكورة.
- اعطت في الفقرة الاولى لقضاء الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدابير
مستعجلة شرط عدم التصدي لاساس الحق.
- اعطت في الفقرة الثانية لقضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي
الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.
- اعطت في الفقرة الثانية لقضاء الامور المستعجلة صلاحية منح الدائن
سلفة وقتية شرط الا يكون هذا الدين موضوع نزاع.
وبما ان المنازعة الحاضرة محكومة ليس بالفقرة الاولى من المادة 579 أ م
م. بل بالفقرة الثامنة منها.
ومبا ان الفقرة الثانية - خلافا للفقرة الاولى لم تتضمن لاعمالها شرط
عدم التصدي لاصل الحق.
فيكون السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لتصديه لاصل
الحق مستوجبا الرد.
وبما انه يبقى تحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه قد اعطى للوقائع
التي استثبتها الوصف القانوني الصحيح عندما اعتبر ان ما قام به المميزان
يشكل التعدي الواضح على حقوق المستدعى ضدها.
وبما ان القرار المطعون فيه قد لحظ وجود ايجار يتعلق بالشقة موضوع
الدعوى منظم بين المستدعي نديم مكارم وبين زوج المستدعى ضدها.
عدم وجود اي قرار اسقط المستأجر من حقوقه بالاجارة.
- وفاة المستأجر وكون المستدعى ضدها هي زوجته فهي لها الصفة تنفيذ من
الحقوق التي كانت لزوجها على المأجور.
وبعد ان لحظ القرار هذه الوقائع وقف عليها النتائج القانونية وهي ان منع
السمتدعى ضدها من استعمال المأجور يشكل تعديا على حقوقها.
وبما ان القرار المذكور لا يكون بذلك قد خالف احكام الفقرة الثانية من
المادة 579 أ م م.